الأحد 04 أكتوبر 2026
32°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
مرسوم بقانون 'تنظيم الإعلام'... وإلغاء قوانين المطبوعات والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني
play icon
المحلية

مرسوم بقانون "تنظيم الإعلام"... وإلغاء قوانين المطبوعات والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني

Add as Preferred Source on Google
Time
الأحد 04 أكتوبر 2026
-مهلة 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية ومثلها لتوفيق أوضاع الأنشطة الإعلامية القائمة
-لا رقابة مسبقة على الأنشطة الإعلامية والكتب والمطبوعات المعروضة في معارض الكتاب الرسمية.
-القانون يمثل نقلة نوعية شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الإعلامية وتحديثها في الدولة
-تنظيم الإعلام الإلكتروني ومنصات التواصل ووكالات الأنباء والإنتاج الفني والدعاية والإعلان
-غرامات مالية وجزاءات إدارية لمخالفي أحكام القانون ومزاولي النشاط الإعلامي دون ترخيص

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، في عددها رقم (1811) الصادر بعد منتصف ليلة اليوم الأحد، مرسوماً بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام.

وأناطت المادة الثانية من المرسوم بقانون سالف الذكر بالوزير المختص بأن يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

وأوجبت المادة الثالثة على أصحاب الأنشطة الإعلامية المذكورة في هذا القانون والقائمة عند العمل به توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، حيث يترتب على عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المدة إلغاء الترخيص.

وألغت المادة الرابعة القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، كما يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وطالبت المادة الخامسة من المرسوم بقانون سالف الذكر الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.

واعتبرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام بأن هذا القانون يمثل نقلة نوعية شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الإعلامية وتحديثها في الدولة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون يستهدف معالجة الفجوات التشريعية الناجمة عن التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع ترسيخ المبادئ الدستورية الحاكمة للحريات الصحفية وحرية التعبير.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن البيئة الإعلامية شهدت تحولات جذرية بفعل الطفرة الرقمية التي أعادت تشكيل مفاهيم البث والنشر والتأثير.

وبينت أن هذا القانون قام على هندسة تشريعية مرنة، حيث ركز النص التشريعي على إرساء المبادئ والأحكام الكلية الثابتة، محيلاً المسائل التفصيلية والإجرائية والفنية المستجدة إلى لائحته التنفيذية، لضمان مواكبة المتغيرات التقنية بسرعة وكفاءة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هذا القانون أفرد مساحة لتأكيد المبادئ العامة والدستورية الحاكمة للنشاط الإعلامي، وفي مقدمتها كفالة حرية الرأي والتعبير والصحافة والطباعة والنشر.

وحددت المذكرة الإيضاحية نطاق تنظيم الأنماط الإعلامية التي استجدت بمرور الوقت، كالمصطلحات الفنية المتصلة بالبث وإعادة البث والتردد والقناة والمحطة والبرامج، إضافة إلى المفاهيم المستحدثة كالإعلام الإلكتروني والوسيلة الإعلامية الإلكترونية وصاحبها ومستخدمها والنطاق الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات، وفي الحدود التي يقررها القانون لحماية النظام العام والآداب واحترام حقوق الآخرين وكرامتهم وسمعتهم والحفاظ على الأمن الوطني والوحدة الوطنية.

كما أكدت أن حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام مكفولة وتنظمها أحكام هذا القانون، فلا تخضع الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها فيه ولا الكتب والمطبوعات التي تعرض في معارض الكتاب الرسمية لأي رقابة مسبقة، في حين يخضع نشاط عرض الأفلام السينمائية والكتب وغيرها من المطبوعات غير الدورية التي تطبع أو تنشر داخل دولة الكويت للإجازة المسبقة من الوزارة المختصة قبل طبعها وتداولها ونشرها.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الأحكام المتعلقة بالصحف والمطبوعات وبالإعلام المرئي والمسموع وبالخدمات الفنية للبث وإعادة البث وبالإعلام الإلكتروني وبنشاط الداعين والمعلنين في منصات التواصل الاجتماعي وبوكالات الأنباء ومراسلي الصحف والقنوات العربية والأجنبية وبشركات الإنتاج الفني وبأفلام السينما ودور العرض السينمائية والحفلات الفنية والموسيقية والغنائية وبالدعاية والإعلان.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى المخالفات والجرائم والعقوبات لمخالفي أحكام هذا القانون ومزاولة نشاط إعلامي دون ترخيص، عبر المعاقبة بغرامات مالية، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية.

آخر الأخبار