الثلاثاء 06 أكتوبر 2026
37°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
مجلس الوزراء يقر تعديلات على قانوني التوثيق والمدني لحماية الأسرة والسكن
play icon
المحلية

مجلس الوزراء يقر تعديلات على قانوني التوثيق والمدني لحماية الأسرة والسكن

Add as Preferred Source on Google
Time
الثلاثاء 06 أكتوبر 2026
-تأهيل إلزامي قبل توثيق الزواج ومحاولة صلح قبل الطلاق وإتاحة التوثيق الإلكتروني عن بُعد
-المحكمة تملك إبقاء العقار السكني في الشيوع موقتاً وإتاحة تملك حصة طالب القسمة بدلاً من المزاد




وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، على مشروعي مرسومين بقانون، أولهما بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، والثاني بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980.

وأوضح المجلس، في بيانه عقب الاجتماع، أن مشروع تعديل قانون التوثيق يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية، مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة.

ويتضمن المشروع مسارين رئيسين، أولهما إلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محررات الشركات ونقله إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة، مع تنظيم التنسيق وتبادل السجلات بين الجهتين.

أما المسار الثاني، فيتعلق بتوثيق مسائل الأحوال الشخصية، من الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة، وما يتصل بذلك من تأهيل سابق على الزواج ومحاولة صلح سابقة على الطلاق، إلى جانب تنظيم التوثيق الإلكتروني عن بُعد.

ويهدف المشروع إلى حماية الحقوق الأسرية بإيجاب توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة، وربط ذلك بالتأهيل المسبق ومحاولة الصلح، إضافة إلى مواكبة التطور التقني من خلال إقرار التوثيق الإلكتروني عن بُعد وربط السجلات القضائية.

وأوجب المشروع عدم توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام كل من الطرفين برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، على أن يصدر وزير العدل قراراً يحدد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة على تنفيذه.

وفي مشروع المرسوم بقانون الثاني، وافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة 830 من القانون المدني بإضافة بندين جديدين، بحيث يقتصر نطاقهما على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة.

ويمنح التعديل المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة حماية للشريك الذي لا مأوى له سواه، كما يتيح لباقي الشركاء تملك حصة طالب القسمة بقيمتها العادلة، بديلاً عن بيع العقار بالمزاد العلني عند تعذر قسمته عيناً.

ويهدف المشروع إلى الموازنة بين حق الشريك في الخروج من الشيوع واقتضاء القيمة العادلة لحصته، ومصلحة باقي الشركاء في استبقاء عقارهم السكني وحماية الطرف الذي لا مأوى له سواه.

وجعل المشروع البقاء في الشيوع استثناءً موقتاً محاطاً بشرطين وقابلاً للإنهاء بزوالهما، كما أتاح التملك بديلاً عن المزاد بضوابط تكفل جدية الطلب وتمنع إطالة أمد الخصومة، مع الحفاظ على المراكز المستقرة بعدم المساس بما صدر فيه حكم برسو المزاد.

وتشمل أبرز محاور المشروع نطاق التعديل ومحله، وسلطة المحكمة في الأمر بالبقاء في الشيوع وشروط الحكم به، وتملك حصة طالب القسمة بالقيمة العادلة، وأحكام تعدد طالبي التملك والإيداع، وأثر التخلف عن الإيداع في الأجل المحدد، إضافة إلى نطاق السريان الزمني وحكم المراكز المستقرة.

ورفع مجلس الوزراء مشروعي المرسومين بقانون إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

مجلس الوزراء يقر تعديلات على قانوني التوثيق والمدني لحماية الأسرة والسكن
play icon

آخر الأخبار