الجمعة 09 أكتوبر 2026
38°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'الاستئناف' تلغي حبس موظف بـ'المعلومات المدنية' وتمتنع عن النطق بعقابه في قضية تزوير
play icon
المحلية   -   أمن وقضاء

"الاستئناف" تلغي حبس موظف بـ"المعلومات المدنية" وتمتنع عن النطق بعقابه في قضية تزوير

Add as Preferred Source on Google
Time
الجمعة 09 أكتوبر 2026
برأته من الدخول غير المشروع إلى النظام الآلي وأيدت براءته من غسل الأموال والرشوة



قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم حبس المتهم الأول في قضية التلاعب بعناوين السكن المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والامتناع عن النطق بعقابه عن جريمة التزوير في محرر رسمي، مع القضاء ببراءته من تهمة الدخول غير المشروع إلى النظام الآلي، وتأييد براءته من تهمتي غسل الأموال والرشوة.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم الأول 4 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي الدخول غير المشروع إلى النظام الآلي والتزوير في محرر رسمي، فيما برأته من تهم غسل الأموال والرشوة وتشكيل جماعة إجرامية منظمة.

وتولى المحامي عبدالمحسن القطان الدفاع عن المتهم الأول، متمسكاً ببراءته من الاتهامات المسندة إليه، ودافع بانتفاء أركان جريمة غسل الأموال لعدم توافر القصد الجنائي، وعدم قيام جريمة الانضمام إلى جماعة إجرامية لانتفاء فعل الانضمام، فضلاً عن عدم توافر أركان جريمة الرشوة وغياب الدليل القاطع على وقوعها.

كما دفع القطان بانتفاء أركان جريمة الدخول غير المشروع إلى النظام الآلي، وبطلان إقرارات المتهم أمام النيابة العامة لعدم صحتها قانوناً، وعدم وجود دليل يقيني على ارتكابه الوقائع المنسوبة إليه، إلى جانب عدم جدية التحريات وأقوال ضابط الواقعة.

وقدم الدفاع حافظة مستندات تضمنت صوراً من عقد زواج المتهم ومستندات تتعلق بأفراد أسرته وفواتير شراء المصوغات الذهبية المضبوطة، مستنداً إلى ظروف موكله وملابسات الواقعة، وملتمساً الحكم ببراءته أصلياً، واستعمال أقصى درجات الرأفة احتياطياً.

وانتهت محكمة الاستئناف إلى إلغاء عقوبة الحبس والامتناع عن النطق بعقاب المتهم عن جريمة التزوير في محرر رسمي، وتبرئته من تهمة الدخول غير المشروع إلى النظام الآلي، مع تأييد براءته من تهمتي غسل الأموال والرشوة.

آخر الأخبار