ألغت دائرة الأسرة بمحكمة الاستئناف حكماً صادراً عن محكمة أول درجة بإسقاط حضانة أم لأبنائها بسبب سفرها للإقامة خارج البلاد، وما ترتب عليه من عدم تنفيذ حكم الرؤية، وقضت مجدداً برفض الدعوى التي أقامها طليقها للمطالبة بإسقاط حضانتها.
وقالت المحامية أسيل سيف السيف، من "مجموعة الحق القانونية - مكتب المستشار علي فهد الراشد"، إن فريق الدفاع طعن على حكم محكمة أول درجة، وقدم دفوعه أمام محكمة الاستئناف، مطالباً بإلغاء الحكم ورفض دعوى إسقاط الحضانة.
وأوضحت أن محكمة الاستئناف قضت بإبقاء حضانة الأبناء لدى موكلتها، لعدم توافر الأسباب القانونية الموجبة لنقل الحضانة، مؤكدة أن مجرد سفر الحاضنة للإقامة خارج البلاد لا يكفي لإسقاط حضانتها، ما لم يثبت أن ذلك يضر بمصلحة المحضون أو يخل بشروط الحضانة المقررة قانوناً.
وشددت السيف على أن مصلحة الأبناء الفضلى تظل المعيار الأساسي الذي ينبغي مراعاته عند الفصل في منازعات الحضانة أمام القضاء.