قضت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار نواف الزعبي، بإلغاء المادة 15 من قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 109 بشأن لائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها إلى المستهلكين، وذلك في الدعوى التي أقامتها شركة "بليمز".
وتنظم المادة الملغاة الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام اللائحة، إذ كانت تتيح توجيه الإنذار أو الإغلاق الإداري للمنصة حتى إزالة المخالفة وتصحيح الأوضاع، وصولاً إلى إلغاء الترخيص وحجب المنصة نهائياً.
كما كانت تنص على جزاءات بحق العملاء المخالفين، تشمل الإنذار وإغلاق المحل أو وقف النشاط، أو مخاطبة الجهة المختصة لاتخاذ قرار بالإغلاق أو الوقف، فضلاً عن إلغاء الترخيص وما يترتب عليه من وقف عرض المنتجات أو الخدمات عبر المنصة.