وزير العدل: تعديل القانون المدني يدعم استقرار الأسرة ويحفظ حقوق الورثة والشركاء
Add as Preferred Source on Googleقال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن تعديل بعض أحكام القانون المدني جاء تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الرامية إلى دعم استقرار الأسرة الكويتية وصون كيانها، وتحقيق التوازن بين حماية مسكن الأسرة وحفظ حقوق الورثة والشركاء.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، بمناسبة نشر المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026 بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وذكر الوزير السميط أن التعديل يعالج ما قد يترتب على قسمة العقار السكني أو بيعه بالمزاد من فقدان أحد الشركاء مسكنه الوحيد، كالأب أو الأم أو أحد الأبناء، مبيناً أن الحماية تشمل أي شريك تتوافر فيه الشروط القانونية.
وأوضح أن التعديل يمنح المحكمة صلاحية تأجيل قسمة العقار السكني لمدة تحددها، بناءً على طلب أحد الشركاء، متى ثبت أن العقار هو مسكنه الوحيد وأن أمواله لا تكفي لشراء مسكن بديل مناسب، مع مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية لكل حالة.
وبين أن هذه الحماية مقيدة باستمرار أسبابها، إذ يحق لأي من الشركاء طلب إنهاء التأجيل متى زالت تلك الأسباب، مع سلطة المحكمة في تقدير مقابل الانتفاع العادل متى اقتضت ظروف الدعوى ذلك، حفاظاً على حقوق بقية الشركاء.
وأفاد بأن التعديل أتاح لبقية الشركاء، أثناء نظر دعوى القسمة، طلب تملك حصة الشريك طالب القسمة مقابل قيمتها التي تُقدّر بالاستعانة بخبير تنتدبه المحكمة، وفق الضوابط القانونية، بما يتيح له الخروج من الشيوع والحصول على قيمة حصته، ويبقي العقار في ملكية بقية الشركاء.
وشدد على أن التعديل لا يمس الأنصبة الشرعية للورثة أو ملكية الشركاء، وإنما ينظم القسمة على نحو يراعي حاجة من يسكن العقار ويحفظ الحقوق المالية لبقية الشركاء.
وأضاف: "نريد أن تحفظ حقوق الجميع، وأن يجد الأب أو الأم أو أحد الأبناء الحماية القانونية التي تقيه فقدان مسكنه الوحيد، مع ضمان حقوق بقية الورثة والشركاء".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في السادس من أكتوبر الجاري، خلال اجتماعه، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980، وذلك بإضافة بندين جديدين، بحيث يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة.
كما صدر في 19 أكتوبر الجاري المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026 بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980.
ويضيف هذا التعديل بندين جديدين، ويقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الشركاء في قسمة عقارهم السكني والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.