%10 الحد الأقصى للاستقطاع لسداد قروض مستحقة لصاحب العمل و25% للديون الأخرى
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن الأجر المتفق عليه في عقد العمل يجب أن يبقى ثابتاً طوال مدة العقد، ولا يجوز تخفيضه خلال فترة سريانه، وفقاً للمادة 28 من قانون العمل.
وأوضحت الهيئة، في منشور توعوي بعنوان "وضوح الحقوق.. استقرار لعلاقة العمل"، أنه لا يجوز لصاحب العمل استقطاع أكثر من 10 في المئة من أجر العامل لسداد الديون أو القروض المستحقة له، مع حظر تقاضي أي فوائد عنها، استناداً إلى المادة 59/أ من قانون العمل.
وأضافت أنه لا يجوز أن يتجاوز الحجز على أجر العامل أو التنازل عنه أو الخصم منه لسداد ديون أخرى نسبة 25 في المئة من الأجر، مهما تعددت الديون، مع مراعاة الحد الخاص باستقطاع مستحقات صاحب العمل، على أن تكون الأولوية لدين النفقة عند تزاحم الديون، وفقاً للمادة 59/ب من القانون.