أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة متهم من تهمة النصب والاستيلاء على مبلغ 67 ألف دينار، على خلفية اتهامه بإيهام فتاة باستثمار أموالها في الأسهم والعملات الرقمية مقابل تحقيق أرباح مجزية.
وكانت محكمة الجنح قد قضت ببراءة المتهم لعدم كفاية الأدلة على توافر أركان جريمة النصب، معتبرة أن الخلاف بين الطرفين يتعلق بطبيعة الاتفاق الاستثماري ومدى ضمان رأس المال والأرباح، ولا يشكل بالضرورة جريمة احتيال جنائي.
وترافع عن المتهم أمام المحكمتين المحامي عبدالمحسن القطان، الذي دفع بانتفاء الركن المادي لجريمة النصب، وعدم ثبوت استخدام موكله أي وسائل احتيالية أو تقديم مشروع استثماري وهمي لحمل الشاكية على تسليم أموالها.
وأكد القطان أن مجرد خسارة الأموال في سوق العملات الرقمية، وما قد ينشأ عنها من خلاف بشأن تنفيذ الاتفاق الاستثماري، لا يكفي لإثبات القصد الجنائي أو قيام جريمة النصب، ما لم تتوافر أدلة يقينية تثبت وقوع الاحتيال منذ البداية.
وانتهت محكمة الجنح المستأنفة إلى تأييد حكم البراءة.