أيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكم محكمة أول درجة القاضي بأحقية موظفة كويتية مكلفة برعاية ابن أخيها من ذوي الإعاقة في الإحالة إلى التقاعد، وصرف معاش تقاعدي بنسبة 100% من الراتب الكامل، استناداً إلى المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاء الحكم في الدعوى التي أقامها المحامي علي العلي، مطالباً بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إحالة موكلته إلى التقاعد، رغم صدور شهادة رسمية من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتكليفها برعاية ابن أخيها، الذي يعاني من إعاقة ذهنية دائمة متوسطة.
وأكدت المحكمة أن اختصاص تحديد الشخص المكلف قانوناً برعاية ذوي الإعاقة ينعقد للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، فيما يقتصر دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التحقق من استيفاء شروط استحقاق المعاش التقاعدي ومدد الخدمة والاشتراكات التأمينية، دون أن يمتد إلى مراجعة قرار التكليف الصادر عن الهيئة.
واعتبرت أن امتناع جهة الإدارة عن إحالة الموظفة إلى التقاعد، رغم استيفائها الشروط القانونية، يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون، يستوجب إلغاءه وما يترتب عليه من آثار قانونية، وفي مقدمتها استحقاق معاش تقاعدي بنسبة 100% من الراتب الكامل.
ويؤكد الحكم الحقوق القانونية للمكلفين برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة التزام الجهات المعنية بالاختصاصات المحددة لها قانوناً، بما يكفل حصول المستحقين على المزايا التقاعدية المقررة لهم.