أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بإدراج مواطنة ضمن فئة الإعاقة البصرية الدائمة، وإصدار شهادة إثبات إعاقة تتضمن نوعها ووصفها ودرجتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى امتناع الهيئة عن تصنيف المواطنة ضمن فئة ذوي الإعاقة البصرية، رغم ثبوت إصابتها بعمى كامل في العين اليمنى، وفقاً للتقارير الطبية المقدمة في الدعوى.
وأكد المحامي بشار النصار، الذي ترافع عن المدعية، أن التقارير الطبية أثبتت إصابة موكلته بإعاقة بصرية، مشيراً إلى أن قرار الهيئة بعدم اعتبارها من ذوي الإعاقة البصرية يخالف ما هو ثابت في أوراق الدعوى والتقارير الطبية.
وأوضح النصار أن امتناع الهيئة عن إدراج موكلته ضمن فئة الإعاقة البصرية الدائمة يُعد قراراً سلبياً مجحفاً بحقوقها، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بإلغائه وإلزام الهيئة بإدراجها وإصدار شهادة إثبات إعاقة توضح نوعها ووصفها ودرجتها.