قضت محكمة الجنح المفوضة ببراءة مواطنة من تهمة سرقة أصل إقرار دين بقيمة 25 ألف دينار، محرر لصالح طليقها، ورفض الدعوى المدنية المقامة ضدها للمطالبة بتعويض موقت قدره 5001 دينار، لعدم كفاية الأدلة وانتفاء الدليل اليقيني على ارتكابها الواقعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمواطنة بسرقة أصل إقرار دين وتعهد رسمي بالسداد، كانت قد وقّعته لصالح زوجها السابق، وأقرت بموجبه بمديونيتها له بمبلغ 25 ألف دينار، مع التزامها بسداد المبلغ كاملاً عند الطلب.
وكان الشاكي قد أبلغ عن اختفاء أصل الإقرار عقب عودته من رحلة علاج خارج البلاد، متهماً طليقته بالاستيلاء عليه بقصد التخلص من الالتزام المالي، فيما لم تسفر تحريات المباحث عن العثور على المستند.
وحضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المتهمة، وقدم مذكرة دفاع وحافظة مستندات، طالباً ببراءتها لانتفاء الدليل على ارتكابها جريمة السرقة، مؤكداً أن مجرد توقيعها على إقرار الدين لا يثبت استيلاءها عليه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها خلو أوراق الدعوى من دليل قطعي يثبت ارتكاب المتهمة للواقعة، موضحة أن إقرارها بتحرير المستند لا يعني سرقته، وأن تحريات المباحث لم تستند إلى دليل يقيني يثبت الاتهام.