

أحمد السعدون يتقدم باقتراح تعديل الدوائر الانتخابية وإلغاء القانون الحالي
تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باقتراح بقانون في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية ، أبقاها على خمس لكنه فتح المجال للترشح بقوائم لا تزيد على عشرة مرشحين لكل قائمة.
ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، وأن يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة في كل دائرة انتخابية بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة على عشرة مرشحين، ولا أن يزيد عدد المرشحين في الانتخابات التكميلية في كل قائمة على عشرة مرشحين إذا كان العدد المطلوب انتخابهم أكثر من ذلك، ولكن يمكن في جميع الأحوال أن يقل عدد المرشحين في القائمة فتكون حتى من مرشح واحد.
ونصت المادة الثانية على أن تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لنشر مرسوم الدعوة بالنسبة للانتخابات العامة أو قرار الدعوة بالنسبة للانتخابات التكميلية، ولما كان قرار الترشيح إنما هو تعبير عن إرادة شخصية، فقد نصت المادة ذاتها على وجوب أن يوقع كل مرشح قرين اسمه في النموذج، وينطبق هذا الحكم على جميع المرشحين في القوائم التي تضم أكثر من مرشح.
وتوحيداً لإجراءات التصويت وتيسيراً على الناخبين خصوصا بالنسبة للقوائم التي تضم أكثر من مرشح، فقد نصت المادة الثالثة من هذا القانون على أن يعطى لكل قائمة رقم، على أن تحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات بين جميع القوائم، وحتى لا يتوانى هذا الإجراء، فقد حددت المادة ذاتها اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقاً لحكم المادة الثانية من هذا القانون موعداً لإجراء هذه القرعة، على أن تحدد المفوضية العامة للانتخابات ساعة إجرائها، وعلى أن تعلن في اليوم ذاته أرقام جميع القوائم وأسماء المرشحين في كل قائمة، وذلك وفقاً لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون.
وبينت المادة الرابعة أنّ تصويت الناخبين يكون لأي من القوائم في الدوائر الانتخابية الخمس بحسب أرقامها المعلنة وفقاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك بأن يؤشر الناخب في المكان المعد لذلك أمام القائمة التي يرغب في التصويت لها، حتى لو كانت القائمة التي اختار الناخب التصويت لها في غير الدائرة الانتخابية المسجل فيها الناخب، على أنه لا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة، فإن فعل ذلك اعتبرت ورقة التصويت التي أشّر فيها الناخب أمام أكثر من قائمة باطلة.
أما المادة الخامسة، فقد تضمنت كيفية إعلان فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها وفقاً لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت في جميع الدوائر الانتخابية على عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة، وبقسمة عدد جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت في جميع الدوائر الانتخابية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم في الانتخابات التكميلية، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد، مع جبر الكسر في نتيجة القسمة إلى واحد صحيح. وبناء على ذلك إذا كان عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات العامة مثلاً خمسمائة ألف وخمسة أصوات فإن هذا العدد يقسم على عدد أعضاء مجلس الأمة (خمسون عضواً) 10000 صوت + 5 وفي هذه الحالة يجبر الكسر وهو (5) إلى واحد صحيح بحيث تصبح النتيجة عشرة آلاف وصوت واحد ، ويكون هذا هو العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز القائمة التي تضم مرشحاً واحداً، أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح، فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز ليكون فائزاً وبذلك يعلن فوز أول خمسة مرشحين وفقاً لتسلسلهم في القائمة لحصول كل منهم على عدد الأصوات المطلوبة للفوز، أما الأصوات الزائدة وعددها عشرة آلاف صوت والتي تنقص عن عدد الأصوات المطلوبة لإعلان فوز مرشح آخر من القائمة، فإنها قد تحقق الفوز للمرشح السادس في الترتيب في القائمة ذاتها إذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة وفقاً للمادة السادسة من هذا القانون.
أما في الانتخابات التكميلية فيتم قسمة عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في جميع الدوائر الانتخابية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.
وعالجت المادة السادسة من هذا القانون أمراً محتملاً وهو ألا تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية أو عدم فوز أحد وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، حيث نصت في هذه الحالة على أن يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز وهي المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القانون على إعلان فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز، وبذلك يكون فائزاً المرشح السادس في القائمة التي ضرب في شأنها المثل آنفاً والذي حصل على عشرة آلاف صوت ويسري هذا الحكم على من حصل على العدد الأعلى من الأصوات التي تقل عن العدد المطلوب للفوز في قائمة من مرشح واحد، ثم يعلن فوز من يليه بعدد الأصوات وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة.
وقد يحدث أن يحصل اثنان من المرشحين أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى المستوى بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة المطلوب انتخابهم، فعالجت الفقرة الأخيرة من هذه المادة الأمر إذ ناطت بلجنة الانتخابات إجراء القرعة فيما بين هؤلاء لتحديد الفائز لعضوية مجلس الأمة.
ونصت المادة السابعة على إلغاء القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه، كما نصت على إلغاء كل حكم في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
أما المادة الثامنة، فقد نصت على أن تصدر المفوضية العليا للانتخابات القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون،ونصت المادة التاسعة على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.