الثلاثاء 20 مايو 2025
36°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

"أسواق المال" تعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

Time
الخميس 23 يوليو 2020
View
5
السياسة
أصدرت هيئة أسواق المال 3 قرارات جديدة وذلك بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010.
وبحسب القرار رقم (58) الذي أصدرته الهيئة وتضمن 3 مواد نصت المادة الأولى فيه على تعديل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010.
أما المادة الثانية من القرار المُشار إليه، فنصت على تعديل الملحق رقم (1) بشأن "تقييم الأصول العقارية" من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010.
وجاء في المادة الثالثة من القرار أنه يتوجب على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من إعداد البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ويلغى ما يخالفه من قرارات وينشر في الجريدة الرسمية.
كما جاءت القرارات (59) و(60) التي أصدرتها الهيئة اليوم أيضاً لتكمل القرار (58) بشأن تعديل الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010.
آخر الأخبار