السبت 21 يونيو 2025
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

"أسواق المال" تعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانونها

Time
الأحد 25 سبتمبر 2022
View
5
السياسة
أصدرت هيئة أسواق المال قرارا يقضي بالتعديل على البعض من أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. وتتبلور أبرز التعديلات في القرار بشكل رئيسي على ما يلي: تنظيم آلية تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وإعفاء بعض أنشطة الأوراق المالية من بعض الوظائف واجبة التسجيل وجواز تكليف جهة خارجية لأداء مهام تلك الوظائف وفق ضوابط واشتراطات محددة في اللائحة، وكذلك التعديل على تعريف ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار - (إدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء) بإضافة كافة أشكال المحافظ الاستثمارية إلى نطاق عمل تلك الوظيفة، الأحكام الخاصة بوظيفة كبار التنفيذيين حيث تم استثناء وظيفة ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي- ضابط عمليات من أن يتبع شخص مسجل في وظيفة كبار التنفيذيين.
ومن التعديلات ايضا تنظيم آلية التفويض في حال غياب الرئيس التنفيذي أو كبار التنفيذيين لفترة تتجاوز شهر، وكذلك التعديل على الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة ممثل نشاط صانع السوق، وتأتي هذه التعديلات انطلاقاً من سعي الهيئة بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالأشخاص المرخص لهم.
آخر الأخبار