أصدرت هيئة أسواق المال قراراً بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بتعديل الملحق رقم (1) (إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية وفقاً للتالي:1- يتقدم الاطراف الراغبون بالاندماج بطلب الهيئة وتقوم الهيئة بدورها باخطار وزارة التجارة والصناعة بطلب الاندماج.2- تفصح الشركات الداخلة في عملية الاندماج عن استعدادها للدخول في عملية الاندماج، وذلك بعد توصل تلك الشركات الى اتفاق أولى، وذلك حسب آلية الاعلان المنصوص عليها في المادة (2-4) من هذا الكتاب، وبمجرد هذا الافصاح، يتم ايقاف اسهم الشركات المدرجة الداخلة في عملية الاندماج عن التداول بعد نشر الافصاح لمدة ساعة واحدة فقط.3- يجب على الشركات الداخلة في عملية الاندماج الحصول على استشارة من مستشار استثمار مستقل تعد وفقاً لأحكام المادة (2-9) من الفصل الثاني (الاندماج) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) ويجب اطلاع المساهمين او الشركاء على تفاصيل هذه الاستشارة، على ان تكون دراسة مستشار الاستثمار باللغة العربية.4- تقوم الشركات الداخلة في عملية الاندماج باعداد مشروع عقد الاندماج وتقديمه الى الهيئة.5- تقوم الشركات الداخلة في عملية الاندماج بسداد رسوم عملية الاندماج عند تقديم مشروعا عقد الاندماج للهيئة.
6- تصدر الهيئة قرارها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها مشروع الاندماج واستيفاء الشركاتالداخلة في عملية الاندماج لجميع البيانات والشروط المطلوبة.7- يتم تعبئة نموذج طلب الاندماج لدى وزارة التجارة والصناعة وايداع مشروع عقد الاندماج.8- تفحص الوزارة طلب الاندماج ومن ثم تصدر موافقتها على بدء اجراءات تنفيذ عملية الاندماج.9- تقوم كل من الشركات الداخلة في عملية الاندماج بدعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد بصفة غير عادية لاتخاذ قرار بشأن عملية الاندماج.10- تصدر الجمعية العامة غير العادية للشركات الداخلة في عملية الاندماج قرارها بالموافقة على الاندماج.