الاقتصادية
"أسواق المال": ضرورة الالتزام بتقديم تقرير المخاطر نصف السنوي
الاثنين 09 ديسمبر 2019
5
السياسة
أصدرت هيئة أسواق المال تعميماً أمس إلى كل الأشخاص المرخص لهم الذين تسري عليهم أحكام الكتاب السادس، أكدت فيه على ضرورة الالتزام بما ورد في نص المادة رقم (4-4) من الفصل الرابع (إدارة المخاطر) للكتاب السادس (السياسات والاجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تقضي بوجوب قيام مسؤول إدارة المخاطر للشخص المرخص له أن يرفع تقريراً إلى مجلس الإدارة يتعلق بالمخاطر كل ستة أشهر مع تزويد الهيئة بنسخة منه، وذلك مع ضرورة موافاة هيئة أسواق المال بنسخة من تقرير المخاطر نصف السنوي باللغة العربية خلال مدة أقصاها ستين يوما من نهاية الفترة المعد عنها التقرير، على أن يتم إعداد التقرير المذكور عند نهاية النصف الأول ونهاية السنة المالية للشخص المرخص له. وبين التعميم أنه عند إعداد التقرير المذكور يجب مراعاة الالتزام كحد أدنى بما ورد في كل المادتين (4-2) و(4-3) من ذات الكتاب المشار إليه وبما يضمن تحديد جميع المخاطر التي يتعرض لها الشخص المرخص له وتصنيفها وإدارتها والرقابة المستمرة عليها بالشكل المطلوب وبشكل أخص مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة، مخاطر العمليات، فضلا عن تحديد أهداف وسياسات إدارة المخاطر للشخص المرخص له. وأكدت الهيئة على ضرورة التزامكم بجميع المتطلبات الواردة في الفصل الرابع (إدارة المخاطر) للكتاب السادس (السياسات والاجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وما ورد في هذا التعميم.