الأربعاء 25 يونيو 2025
38°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى

أمير العفو...

Time
الاثنين 21 نوفمبر 2022
View
5
السياسة
* لجنة برئاسة الشيتان تجتمع الخميس لإعداد كشوف المشمولين بالعفو للإفراج عنهم فوراً
* القائمة تشمل: التطاول على مسند الإمارة وإساءة استعمال الهاتف وإذاعة أخبار كاذبة


في مكرمة سامية، تطوي عذابات الكثيرين وتُعيد آخرين خارج البلاد، استكمالاً للمبادرة الأميرية، وإعمالاً لأحكام المادة (75) من الدستور، أصدر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، أمس، المرسوم رقم (2018) لسنة 2022، بشأن العفو الخاص من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على عدد من المواطنين.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء براك الشيتان في تصريح عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، أمس، أن "المادة الأولى من المرسوم نصت على "يعفى عفواً خاصاً من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على المواطنين الكويتيين عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة من 16 نوفمبر 2011 ولغاية 31 ديسمبر 2021".
وقال الشيتان:إن مجلس الوزراء كان قد اعتمد مشروع المرسوم ورفعه الى سمو الامير، موضحاً أن العفو يشمل المواطنين المحكومين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (4، و15، و25) من القانون رقم (31) لسنة 1970، والجريمة المنصوص عليها في المادة (147) من القانون رقم (16) لسنة 1960، والجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (70) للقانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
وذكر أن المادة الثانية من المرسوم نصت على أن "تشكل لجنة برئاسته -الشيتان- وعضوية كل من النائب العام، ووكيل وزارة الداخلية؛ للعمل على تطبيق المادة الاولى من المرسوم، وتعد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم احكام هذه المادة ويفرج عنهم فورا"، لافتا الى أن اللجنة ستجتمع بعد غد الخميس لمباشرة أعمالها.
وتتضمن قائمة الجرائم المعفو عن مُرتكبيها: القيام بأعمال عدائية ضد دولة اجنبية من شأنها تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية (المادة 4 من القانون رقم (31) لسنة 1970)، وإذاعة أخبار أو بيانات او شائعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد على نحو يؤدي إلى اضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها والاضرار بالمصالح القومية للبلاد (المادة 15 من القانون ذاته)، والطعن في حقوق الأمير والتطاول على مسند الامارة (مادة 25)، وتهديد القاضي لاتخاذ اجراءات مخالفة للقانون، او الامتناع عن اتخاذ اجراءات يقضي بها القانون (المادة 147 من القانون رقم 16 لسنة 1960)، واساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية، الفقرة (أ) من المادة 70 من القانون رقم (37) لسنة 2014.
من جهتها، توقعت مصادر عليمة أن يستفيد من المرسوم الجديد من عرفوا باسم "مجموعة لندن"، ومن تبقى من "مجموعة تركيا" الذين لم يشملهم الكشف الأول، بالإضافة إلى "سجناء التبرعات".
بدوره، أعرب النائب د.عبيد الوسمي عن شكره وامتنانه لمقام سمو الأمير، وسمو ولي العهد "الوالد" الشيخ مشعل الأحمد، على التوجيهات السامية باستكمال النظر بملفات العفو الكريم، التي تتضمن الكثيرين من أبنائه المشمولين بتقارير العفو.
آخر الأخبار