الخميس 15 مايو 2025
35°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

إبلاغ الجهات المختصة بالعامل "المفنش" أو المستقيل خلال أسبوعين

Time
الثلاثاء 11 أغسطس 2020
View
5
السياسة
الأرملة أو المطلقة من كويتي يحق لها الإقامة شريطة وجود أبناء

يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير وتشغيله في غرض غير استقدامه

إبعاد عن البلاد لأي وافد ليس لديه وسيلة ظاهرة للعيش مع أفراد أسرته

غرامة 4 دنانير بدلاً من دينارين لمخالفي الإقامات المؤقتة والعادية وعشرة دنانير لمخالفي الزيارات

لا عودة للمُبعد إلى الكويت
إلا بإذن من وزير الداخلية

النيابة تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الاتجار بالإقامة

 

وعلى الجهة الحكومية أو غير الحكومية حسب الاحوال اخطار الجهات المختصة عند انتهاء خدمة الموظف او العامل او تركه العمل وذلك خلال اسبوعين من وقوعه.
وعلى الجهة الحكومية أو غير الحكومية حسب الاحوال اخطار الجهات المختصة عند انتهاء خدمة الموظف او العامل او تركه العمل وذلك خلال اسبوعين من وقوعه.
ولا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصا بالاقامة للعمل الا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها.
كما لا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصا بالاقامة لعمل الا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها. كما لا يجوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصا بالاقامة لعلمل الا بموافقة الجهة المختصة.

مادة (16)
يجب على مستقدمي الأجنبي في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12و13 إخطار إدارة الهجرة بوزارة الداخلية بانتهاء زيارة الأجنبي أو إقامته المؤقتة او العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت.

مادة (17)
تحدد كافة الرسوم المتعلقة بالاقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية ويعفى من هذه الرسوم ابناء الكويتية الحاصلون على تراخيص بالاقامة وفقا لاحكام المادة 10 فقرة 1 من هذا القانون واي حالات اخرى يحددها وزير الداخلية.

الفصل الرابع
الاتجار بالاقامة والمخالفات المرتبطة بها
مادة (18)

يحظر الاتجار بالاقامة عن طريق استغلال استقدام او تسهيل استقدام اجنبي بتصريح زيارة او اقامة او بتجديدها نظير مبالغ مالية او منفعة او وعدا بذلك للنفس او للغير سواء كان هذا الاستقدام اوالتجديد لعمل وهمي او مزعوم او لتشغيل الاجنبي لدی المستقدم او لدى الغير بدون ترخيص او بالمخالفة لاحكام قانون العمل في القطاع الاهلي او قانون العمالة المنزلية المشار اليهما.
ويعد من صور العمل الوهمي او المزعوم المشار اليه في الفقرة السابقة الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقات الاجنبي.

مادة (19)
يحظر على الاجنبي العمل لدى الغير بما يخالف مقتضيات اقامته في دولة الكويت.
ويحظر على صاحب العمل او مستقدم الاجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه او تمكينه او تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من الجهة المختصة.
ويحظر استخدام او اسكان او ايواء الاجنبي اذا لم نكن له اقامة صالحة في دولة الكويت كما يحظر على غير صاحب العمل أو مستقدم الاجنبي استخدام او ايواء الاجنبي سواء كانت اقامته سارية او منتهية.

الفصل الخامس - قواعد ابعاد واخراج الاجانب
مادة (20)
يجوز لوزير الداخلية ان يصدر امرا مكتوبا بابعاد اي اجنبي خلال مهلة معينة، ولو كان حاصلا على ترخيص بالاقامة في الحالات الآتية:
1- اذا لم يكن للاجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.
2- اذا خالف الاجنبي حكم المادة (19) من هذا القانون
3- اذا رأى وزير الداخلية ان ابعاد الاجنبي تستدعيه المصلحة العامة او الامن العام او الآداب العامة.

مادة (21)
يجب ان يشمل امر ابعاد الاجنبي افراد اسرته الاجانب المكلف باعالتهم، وذلك ما لم يثبت ان لديهم وسيلة ظاهرة للعيش.

مادة (22)
يجوز توقيف الاجنبي الصادر امر بابعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في نهاية المهلة الممنوحة اذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ امر الابعاد.

مادة (23)
يتم اخراج الاجنبي من دولة الكويت بامر من وزير الداخلية اذا لم يكن حاصلا على ترخيص بالاقامة او انتهت مدة الترخيص ويجوز له ان يعود الى دولة الكويت اذا توافرت فيه الشروط المقررة لدخولها وفقا لاحكام هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية اعفاء الاجنبي الذي يتم اخراجه او ابعاده من دولة الكويت من كافة الغرامات المترتبة على مخالفته احكام هذا القانون بشرط مغادرته لدولة الكويت.

مادة (24)
يتحمل المعيل او صاحب العمل نفقات ابعاد او اخراج الاجنبي من دولة الكويت. واستثناء من الفقرة السابقة يتحمل كل من استخدم او اسكن او آوى الاجنبي بالمخالفة لحكم المادة (19) من هذا القانون كافة نفقات ابعاده او اخراجه من دولة الكويت.
ويجوز لوزير الداخلية ان يأمر بان تكون نفقات ابعاد او اخراج الاجنبي من ماله اذا كان عنده مال.

مادة (25)
اذا كان الاجنبي الصادر امر ابعاده اواخراجه مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية اعطي مهلة لتصفيتها ويحدد وزير الداخلية ضوابط هذه المهلة.
مادة (26)
لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده عن دولة الكويت العودة اليها إلا بأذن من وزير الداخلية.

 

التصدي للقصور والثغرات السابقة

بينت المذكرة الإيضاحية لمشورع القانون أن المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الاجانب قد مضى على صدوره ما يزيد على ستة عقود ظهرت خلالها العديد من المستجدات فضلا عن اوجه القصور والثغرات التي اعترت احكامه، الامر الذي بات معه لزاما التصدي لهذا الامر ومواجهته وذلك من خلال اصدار تشريع جديد متكامل يواكب المستجدات وما اسفر عنه الواقع العملي.
وأوضحت أن القانون الجديد جاء متضمنا جملة من الاحكام التي من شأنها تحقيق ما سبق من اهداف حيث يقع في سبعة وثلاثين مادة حوتها سبعة فصول، وشدد المشروع العقوبة على المخالفين وتجار الإقامات، ومضاعفة العقوبة اذا تكرر ارتكاب الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه.
وعالج القانون حالة ما اذا كان الاتجار بالاقامة من خلال شخص اعتباري، وكذلك معاقبة الاجنبي الذي حصل على التصريح لقاء تقديمه مالا او منفعة.
وراعى القانون قضية المعاملة بالمثل بين الكويت والدول.

 

المستثنون من القانون

استثنى القانون من تطبيق الأحكام كلا من:
1- رؤساء الدول وأعضاء اسرهم.
2- رؤساء البعثات الديبلوماسية واسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل واسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل.
3- حاملو الجوازات الديبلوماسية والسياسية بشرط المعاملة بالمثل.
4- ربابنة واطقم السفن والطائرات القادمة الى الكويت الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها.
5- الأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
ونصت المادة (34) على: لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاقامة التي تكون دولة الكويت طرفا فيها.

 

إعفاء المُبلِّغ من العقاب

نصت المادة المادة (29) على أنه:
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق على ارتكاب جريمة الاتجار بالإقامة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون قبل البدء في تنفيذه، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها الإعفاء إذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة.
كما يعفى الأجنبي من العقاب حال إبلاغه عن وقوع الجريمة وتقديمه ما يؤيد مسؤولية مرتكبها ويتم منحه مهلة تحددها وزارة الداخلية لنقل إقامته على صاحب عمل آخر، وإلا تم ترحيله على نفقة كفيله أو من يعمل لديه.
كما نصت المادة (30) على: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الاتجار بالإقامة والجرائم المرتبطة بها.
ونصت المادة (31) على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.

 

6 أشهر للتنفيذ

جاء في المادة (35): يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه فيما لا يخالف أحكام هذا القانون، وذلك الى أن يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة (36) على أنه: يلغى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
آخر الأخبار