السبت 07 يونيو 2025
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

إجازة خاصة وخفض الراتب بـ"التوافق" بين الشركات والموظفين بالقطاع الخاص

Time
الأحد 12 يوليو 2020
View
5
السياسة
كتب ــ رائد يوسف:


أحالت لجنة الشؤون المالية إلى لجنة الشؤون الصحية تقريرها في شأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على سوق العمل، والمدرج على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة.
تضمن القانون الذي وافقت عليه اللجنة المالية بالاجماع ثماني مواد، في ما يلي أبرزها:
• لصاحب العمل الذي توقف نشاطه كليا أو جزئيا بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا المستجد: الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على خفض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50 في المئة، دون المساس بالحد الأدنى للأجور وعلى أن تراعى ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، ولرب العمل الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على منح إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن 30 في المئة من الأجر أيهما أعلى، وذلك خلال فترة توقف النشاط وعند انتهاء الخدمة في أي من هاتين الحالتين تحسب مستحقات العامل على أساس الأجر المستحق له قبل تخفيضه وتكون مدة التخفيض والإجازة ضمن مدة الخدمة
• يزاد الدعم للعمالة نتيجة تطبيق أحكام المادة السابقة بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي المستحق عند تطبيق هذا القانون والأجر بعد تخفيضه.
• استثناء من أحكام المادة السادسة من القانون رقم (101) لسنة 2013 المشار إليه، يجوز للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستمرار في صرف تأمين البطالة لمدة ستة أشهر أخرى عند انتهاء مدة الصرف المشار إليها في تلك المادة، بما لا يجاوز مدة العمل بهذا القانون المنصوص عليها في المادة (7).
• لا تحسب المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط في شأن وقف العمل خلالها في المرافق العامة للدولة، ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى التي يرفعها العامل استنادا إلى أحكام هذا القانون
• يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص القرارات التي تحدد القطاعات الاقتصادية المشمولة بهذا القانون وسائر الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
• استثناء مما ورد في أي قانون آخر تسري أحكام المادة (2) من هذا القانون خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد ولا يعمل بأي حكم يخالف أحكام هذا القانون، وينتهي العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء التدابيرالاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
آخر الأخبار