الجمعة 23 مايو 2025
34°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الدولية

إسرائيل توافق على نشر قوات الأسد عند حدودها مقابل وعد من موسكو

Time
الثلاثاء 29 مايو 2018
View
5
السياسة
عواصم - وكالات: وافقت إسرائيل أمس، على نشر قوات للنظام السوري عند حدودها الشمالية.
ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن مسؤول رفيع المستوى قوله، إن الاتفاق تم بواسطة روسيا.
وأضاف إن قوات النظام ستتخذ مواقع على الحدود مع إسرائيل، مقابل وعد روسي بخلو المنطقة من التواجد الإيراني و"حزب الله".وذكرت صحيفة "هآرتس" ليل أول من أمس، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد ينوي إبعاد القوات الإيرانية من الحدود السورية ـ الإسرائيلية المشتركة.
وقال المحرر العسكري للصحيفة تسيفي بارئيل إن الأسد طلب من إيران و"حزب الله" اللبناني إبعاد قواتهما العسكرية من الحدود السورية - الإسرائيلية المشتركة، لمنع تدهور الأوضاع على تلك الحدود، وحتى لا تتخذ ذريعة لضرب إسرائيل لأهداف سورية أخرى على الأراضي السورية.
على صعيد آخر، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أمس، إن روسيا والولايات المتحدة والأردن اتفقت على عقد اجتماع في منطقة "خفض التصعيد" بجنوب سورية.
من جهة ثانية، قال ناشطون أمس، إن ضربات استهدفت مواقع لميليشيات "حزب الله" في ريف حمص بسورية قرب الحدود اللبنانية، ما أسفر عن سقوط قتلى، بينهم أحد قادة الحزب.
وأشاروا إلى أن الضربات ناجمة عن غارة إسرائيلية على مواقع لـ"حزب الله" قرب مدينة القصير بريف حمص، إلا أن إسرائيل لم تعلق على هذه المعلومات، مضيفين إن الضربات أدت أيضاً إلى "تدمير مركز تنسيق للعمليات، قرب الحدود السورية اللبنانية، واندلاع حرائق واسعة في المنطقة".
في غضون ذلك، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس، الثلاثاء من أن تطبيق قانون التنظيم العمراني الجديد الصادر في سورية من شانه أن يؤدي الى "الاخلاء القسري" للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكياتهم.ويتيح القانون المثير للجدل والمعروف بتسمية القانون رقم 10، ووقعه الأسد في أبريل الماضي، للحكومة "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر"، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يعوض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من اعلان هذه المناطق.وأشارت المنظمة إلى أن "القانون يؤثر في الواقع على حقوق الملكية ولا يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل حد الإخلاء القسري بحق المالكين ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترف بها".
وبحسب القانون، يجدر بالجهات المعنية إبلاغ المالكين وأصحاب الحقوق خلال مهلة شهر من تحديدها منطقة معينة سيتم العمل فيها. وخلال شهر من هذا الإعلان، يجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة او عبر وكيل بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة في حال غابت المستندات المطلوبة.
وفي حال لم يتمكنوا منذ ذلك، يفقدون ممتلكاتهم.
ولم يتمكن الكثير من النازحين او اللاجئين الفرار بأوراقهم الثبوتية وحتى جوازات سفرهم او هوياتهم او أي فواتير قديمة أو مستندات تثبت ملكيتهم.
واعتبرت المنظمة أن القانون رقم 10 "يشكل عقبة كبيرة أمام العودة".
آخر الأخبار