المحلية
إعادة السماح برحلات العمرة والشاليهات لمساهمي التعاونيات
الاثنين 26 يوليو 2021
5
السياسة
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بحد أقصى 9 آلاف دينار شرط موافقة العموميةتعيين مدقق داخلي بخبرة 15 عاماً وحاصل على مؤهل جامعي بالمحاسبة قراءة لمشتريات الأعضاء مرة كل ثلاثة أشهر وإخطار الوزارة بأي قراءات شاذةكتب - فارس العبدان:أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي أمس، قرارا وزاريا يقضي بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني.وقال العتيبي في تصريح صحافي ان القرار جاء لوضع ضوابط جديدة لإحكام الرقابة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية بشكل واضح لايقبل التأويل حفاظًا على اموال المساهمين والحد من الممارسات السلبية.وأعلن أن القرار الوزاري سيسهم في تنظيم الخدمات الاجتماعية المقدمة للمساهمين واعادة السماح للجمعيات التعاونية بتنظيم رحلات العمرة والأنشطة الاجتماعية داخل البلاد مثل حجز الشاليهات والفعاليات الترفيهية بضوابط محددة وتعزيز دور التكافل والشراكة المجتمعية.وأضاف أن القرار جاء بجهود المختصين في الوزارة وبعد عمل دؤوب من قبل قطاع التعاون والقطاع القانوني وتنسيق مع لجنة تطوير العمل التعاوني التي تضم ممثلين من مجالس ادارات الجمعيات التعاونية.واكد العتيبي اعتزاز الحكومة بالعمل التعاوني ودوره التاريخي الرائد، وستكون داعمة له دائما لتطوير ادائه في شتى المجالات، وسيتم التنسيق مع المختصين في العمل التعاوني للنهوض به وتحقيق اهدافه النبيلة التي أنشئ من أجلها وللمحافظة على هذه المسيرة المشرفة.مكافآت سنويةويجيز القرار، الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، "في حالة الضرورة وبعد موافقة الوزارة ان يقوم أكبر الأعضاء سناً مقام الرئيس ونائب الرئيس عند غيابهما، كما يجوز في حالة غياب امين الصندوق او امين السر عن حضور اجتماعات مجلس الادارة ان يتم تكليف عضو اخر من غير اعضاء الهيئة الادارية ليحل محله".وحدد القرار مكافآت أعضاء مجلس الادارة المنتخبين والمعينين "لحسن الادارة" بما لا يزيد مجموعها عن 10% من صافي ارباح الجمعية عن السنة المالية التي تدفع عنها المكافأة وبحد أقصى 9 الاف دينار لكل عضو شريطة موافقة الجمعية العمومية، ويجوز صرف المكافأة للمدير المعين حسب المدة التي قضاها.وفيما يخص التوظيف في الجمعيات التعاونية، فقد ألزم القرار الجمعية اتباع سياسة التعيين الرشيد بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية وحسن سيرها ووفقاً لاحتياجاتها الفعلية على ألا تتجاوز نسبة الرواتب للوظائف التنفيذية والوظائف الاشرافية الى المبيعات 7% تحتسب وفقاً لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية.وعن الوظائف الاشرافية، اشترط القرار عددا من البنود ابرزها ان يكون المرشح كويتي الجنسية، والا يكون موظفا في جهة اخرى بل متفرغاً للعمل في الجمعية، والا يكون متقاعدا لسبب طبي او لرعاية معاق، وان يكون حاصلا على الشهادات العلمية الصادرة عن احدى الجامعات الحكومية او الخاصة داخل الكويت او خارجها والمصدقة من التعليم العالي، والوظائف هي المدير العام ونائب المدير العام للشؤون المالية والادارية ونائب المدير العام للشؤون التجارية ورؤساء الاقسام.سلم الرواتبوألزم القرار الجمعية تعيين مدقق داخلي، يكون حاصلا على مؤهل جامعي في تخصص المحاسبة ولديه خبرة لا تقل عن 15 سنة بعد الحصول على المؤهل، وتكون اولوية التعيين للكويتيين ثم ابناء الكويتيات ثم غير محددي الجنسية (البدون) ثم مواطني دول مجلس التعاون ثم مواطني الدول العربية ثم الجنسيات الاخرى.وأشار الى ان التعيين يتم على اول مربوط وظيفي للوظائف بالكادر الوظيفي للجمعية المعتمد من قبل الوزارة، ولا يجوز زيادة الراتب الأساسي الا بعد مضي ثلاث سنوات متصلة من مباشرة العمل وبحد أقصى 10% ، وفي جميع الاحوال يجب الا تتجاوز مجموع تلك الزيادات 50% من الراتب ضمن المسمى الوظيفي الواحد.وحدد القرار اختصاصات لجنة الخدمات الاجتماعية بتنظيم الاحتفالات والاعياد الوطنية والتراثية، وتنظيم مسابقات حفظ القرأن ودعم المساجد، ومتابعة وتنظيم واقامة المسابقات والأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية للمساهمين، وتنظيم فعاليات تكريم المتوفين، وتنظم ومتابعة الانشطة الرياضية للمساهمين، ودراسة الكتب الواردة من المدارس والمساجد والمؤسسات والجهات الحكومية بمنطقة عمل الجمعية بطلب دعم محدد الغرض.وحدد عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة بما لا يقل عن 3 اعضاء ولا يزيد عن 5، يرأس اللجنة أحد اعضاء مجلس الادارة من غير اعضاء الهيئة الادارية، كما حظر على مجلس الادارة طرح المسابقات والمناقصات والممارسات او استجلاب عروض الاسعار الخاصة بأعمال مبانيها والصيانة والاستشارات الا بعد الحصول على موافقة الوزارة.وشدد القرار على انه يجب تسجيل واثبات البضاعة المجانية في سجلاتها وتقاريرها ، واجراء قراءة لمشتريات الاعضاء مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وإخطار الوزارة بأي قراءات شاذة ومعرفة أسبابها ومعالجتها بما يكفل سلامة مشتريات الأعضاء ، والاحتفاظ بتسجيل الكاميرات لمدة 6 أشهر حسب القوانين والقرارات الوزارية بشأن تنظيم وتركيب الكاميرات واجهزة المراقبة الأمنية.وفيما يخص زكاة اموال الجمعية اوضح القرار انه في حال رغبت الجمعية بذلك وبعد موافقة الجمعية العمومية يتم احتسابها عن طريق بيت الزكاة الكويتي على ان تسلم له بموجب شيك لصرفها في الأوجه الشرعية ولا يجوز إخراجها لغيره من الجهات او الافراد، وفي حال رغبتها بوقف إخراج الزكاة يتعين عليها الحصول على موافقة الجمعية العمومية بذلك.ولفت القرار انه لمجلس ادارة الجمعية التعاونية صرف المكافأة السنوية للموظفين عند تحقيق نتائج إيجابية لأعمال السنة.المنعمنع القرار الجمعية التعاونية من الصرف من بند الخدمات الاجتماعية الا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية واخذ الموافقات اللازمة حسب الضوابط التي تحددها الادارة المختصة بقرار ويكون الصرف في حدود النسب التالية:رحلات العمرة للمساهمين بنسبة 25 %.الانشطة الثقافية والتعليمية بنسبة 20 %.تجميل المرافق العامة والمناسبات الوطنية بنسبة 10 %.الأنشطة الترفيهية والترويحية والمصروفات الخدمية بنسبة 25 %.ملاعب وأنشطة رياضية بنسبة %15 .دعم المحافظات بنسبة 5 %.حظر الصرف من بند الخدماتحظر القرار على الجمعية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على القيام برحلات خارج البلاد بإستثناء رحلة العمرة، وتقديم المساعدات الاجتماعية والنقدية او العينية للأفراد، ومنح هدايا لحديثي الولادة والمتزوجين الجدد، ومؤسسات المجتمع المدني بكافة أشكالها، وإعلانات التهنئة والعزاء.لا كفالات مالية للموظفينشدد القرار على منع الجمعية من اصدار كفالات مالية لموظفيها، وصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بها أثناء سريان عقد العمل، وتسليم أي موظف عهدة الا اذا كان كويتياً او لديه إقامة على الجمعية وبعد اعتمادها من مجلس الادارة، واستبدال مسؤول أي عهدة بآخر الا بحضورهما وبموجب محضر جرد موقع منهما.ترويج المنتج الوطنيلفت القرار الى ضرورة العمل على إزالة كافة المعوقات أمام توزيع وترويج المنتجات الوطنية وتخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بطريقة واضحة، وتعفى المنتجات الوطنية المعتمدة من الجهات المختصة من الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعية على المنتجات الاخرى.