قضت المحكمة الادارية بإلغاء القرار الاداري السلبي الصادر من وزارة الداخلية بالامتناع عن تجديد ترخيص تسير مركبة تعود ملكيتها لـ"وافد باكستاني" مخالف للاقامة وما يترتب على ذلك من آثار، ومنها تمكين وكيلته "المواطنة" من استصدار هذا الترخيص.وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي محمد الحسيني في ان موكلته وكيلة لوافد باكستاني بموجب توكيل رسمي، لدى مراجعتها للجهات المعنية بموجب هذه الوكالة التابعية لوزارة الداخلية قد امتنعوا عن تنفيذ اعمال الوكالة لها. واضاف الحسيني ان وكيل الطالبة الباكستاني مخالف لقانون الاقامة، وحيث ان السبب الاساسي لامتناع جهة الادارة بتسليم "دفتر المركبة" لوكيلته يعود الى انه يفترض على وكيلها ان يقوم بإجراءات تجديد اقامته، ثم يمكن تسليم الدفتر دون اية عوائق. وذكر انه من المقرر قانونا ان تلتزم جهة الادارة السكوت عن اتخاذ اجراء او قرار معين واجب عليها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح وهذا ماينطبق على محل النزاع الماثل.