أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر أمام المحاكم الادارية بإلزام مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بصفته، بتسجيل مواطنة في كشوف المعاقين المشمولين بالرعاية بموجب القانون رقم 8/2010 بوصفها معاقة بـ"اعاقة جسدية شديدة ودائمة بدلا من بسيطة".وكان دفاع المواطنة المحامي علي العلي تقدم بدعوى أكد فيها ان موكلته تعاني الكثير من الاعتلالات وتستلزم زراعة كبد، وتقدمت الى الهيئة المدعى عليها بغية الحصول على شهادة اثبات اعاقة جسدية شديدة ودائمة، الا انها فوجئت بتسجيلها ضمن الاشخاص المعاقين باعاقة جسدية بسيطة، فتظلمت من هذا القرار واخطرت برفض التظلم مما حدا بها الى اقامة دعواها الماثلة ابتغاء الحكم لها بطلباتها.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان ما انتهى اليه تقرير الطب الشرعي وليد بحث وتقص واحاطة بموضوع النزاع عن بصر وبصيرة، لذا فانها تطمئن اليه والى النتيجة التي انتهى اليها وتأخذ بها محمولة على أسبابها لابتنائها على اسس واسباب سليمة، الامر الذي ترى معه ان المدعية تعاني من اعاقة جسدية متوسطة دائمة ويصدق عليها مصطلح "الاشخاص ذوي الاعاقة" بالمفهوم الوارد بالمادة الاولى من القانون رقم 8/2010، الامر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه المتضمن تحديد درجة اعاقتها بأنه "اعاقة جسدية بسيطة" قد صدر غير قائم على سند صحيح ينتجه واقعا وقانونا.