قضت محكمة الاستئناف الدائرة "تجاري مدني جزئي حكومة"، بإلزام مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بأن يؤدي الى مواطن من ذوي الاعاقة المتوسطة بدل الخادم أو السائق بأثر رجعي.وكان دفاع المواطن المعاق المحامي علي العلي تقدم بدعوى اكد فيها ان موكله لديه اعاقة بصرية متوسطة منذ الطفولة وكان لديه ملف طبي لدى المجلس الاعلى للمعاقين وتم اصدار بطاقة له، الا انه تفاجأ بصدور قرار المدعى عليه بصفته بحذف اسمه من كشوف المعاقين، فأقام دعوى ادارية بغية اعادة اسمه الى الكشوف مع ما يترتب على ذلك من اثار. واضاف العلي ان محكمة التمييز قضت بتمييز الحكم المطعون فيه والزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات، وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف في خصوص طلب الالغاء، ليكون بالغاء قرار الهيئة المستأنفة الصادر بالغاء الملف الطبي للمستأنف ضده وما يترتب على ذلك من اثار على الوجه المبين بالاسباب وبتأييده فيما عدا ذلك، لافتا الى انه لما كان المدعى عليه بصفته ومنذ قيد المدعي بكشوف المعاقين وهو ممتنع عن صرف البدلات والمميزات والحقوق للمدعي. وذكر ان المادة رقم 45 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، تنص على ان يمنح الشخص من ذوي الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق او خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على الا يقل عن 100 دينار.