* خلو أكثر من 50 في المئة من المناصب يُسقط مجلس الإدارة* إلزام المرشح المستقل للرئاسة بالحصول على تزكية 8 أندية* إلغاء مكتب المجلس ولجان المسابقات والفنية والمالية* عدم إلزام المجلس بتسمية أعضائه لرئاسة اللجان الدائمة* موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء لتعليق مجلس الإدارة لعضوية أي ناد* السماح للجنة الانتخابية بتوجيه الدعوة لانتخاب مجلس مكملكتب - سطام السهلي وهاني سلامه: أجرت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم تعديلات جذرية على النظام الأساسي طالت 88 بندا ومادة، ما بين تنقيح وإعادة صياغة والغاء وإضافة وتعديل وإعادة ترقيم، في سبيل تحسين بيئة العمل الاداري والتحول من نظام الهواية إلى الاحتراف.وفتح تعديل المادة 35 من النظام الأساسي المتعلقة بتقليص عدد أعضاء مجلس الادارة من 14 إلى 7، الباب على مصراعيه لاجراء ما يشبه بـ "العملية الجراحية" لأغلب المواد، التي صادق عليها 13 ناديا، فيما تحفظ القادسية والفحيحيل فقط، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الذي عقد أول من أمس بمقر الاتحاد، وبحضور مندوبي الاتحادين الدولي والآسيوي.وتنتظر الجمعية العمومية موافقة الاتحاد الدولي "فيفا" على النظام الأساسي "المعدل" تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية عبر الهيئة العامة للرياضة، ومن ثم دعوة الأندية لاجراء انتخابات جديدة عبر المجلس الحالي الذي سيباشر مهامه لحين التحول إلى العهد الجديد.وبخلاف اقرار نظام الـ 7، فان التعديلات تضمنت أيضا الزام المرشح "المستقل" لمقعد الرئاسة بالحصول على تزكية من ثمانية أندية أعضاء، بينما يحتاج العنصر النسائي لتزكية ثلاثة أندية، في حين لن تكون الأندية ملزمة بترشيح عضوين اثنين كحد أدني، كما لن يتعرض المقاطعون للانتخابات لعقوبات من أي نوع. وتضمنت التعديلات أيضا اعتبار المجلس مستقيلا في حال خلو أكثر من 50 في المئة من المناصب، بحيث يتوجب على الأمين العام أو اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس مكمل. على أن توجه الدعوة لعقد انتخابات تكميلية في حال خلو أقل من 50 في المئة من مناصب مجلس الادارة خلال 90 يوما. وعلى مستوى العمل الاداري، فان تعديلات "العمومية" نسفت المواد المتعلقة باللجان الدائمة وبالأخص "المسابقات، الفنية والتطوير، والمالية"، واتاحة الفرصة للمجلس الجديد لتسمية لجان جديدة أو تحويلها لادارات على أن يستعين بخبرات من الخارج، بعد الغاء البند الالزامي المتعلق بتسمية أحد أعضاء مجلس الادارة لرئاسة اللجان الدائمة. اسقاط العضوية وتناول "البند 1 من المادة 14" إضافة موافقة ثلاثة أرباع الاعضاء من أجل تعليق مجلس الادارة لعضوية أي ناد يخل عمدا أو بشكل متكرر بالتزاماته، مع اضافة بند رقم 3 لـ "المادة 15"يقضي بعدم أحقية النادي الذي اسقطت عضويته بطلب العضوية مرة أخرى، إلا بعد زوال الأسباب ومضي سنة كاملة على الاقل من تاريخ الاسقاط. وفي البندين 5 و6 من "المادة 20"، تم تسمية اللجان القضائية بدلا من الهيئات القضائية، ولجنة تراخيص الأندية بدلا من هيئة تراخيص الاندية، أما البند 1 من "المادة 22" فقد ألغيت العبارة اتشير الى عدد 15 عضوا في الاتحاد والاستعاضة عنها بعبارة كل عضو من أعضاء الاتحاد. وفي "المادة 27" أضيف في البند 1 تفاصيل لموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية لتكون خلال الأشهر الثلاثة التالية على انتهاء كل سنة مالية، ما لم تستدع الضرورة اجتماعا لها في موعد آخر. كما أضيف في البند رقم 6 بـ "المادة 29"، انه لا يجوز النظر في موضوع سبق وان اتخذت الجمعية العمومية قرارا بشأنه الا بعد مضي 6 اشهر على الأقل منذ تاريخ انعقاد الجمعية المتخذ فيها القرار، على أن يصدر القرار الجديد بموافقة ثلاثة ارباع الحاضرين.مجلس الإدارة وآلية الترشحوتضمن البند 1 من "المادة 34" تعديلا بخصوص عدد أعضاء مجلس الادارة ليكون 4 اعضاء آخرين إلى جانب الرئيس ونائب الرئيس والعضو النسائي أي 7 بدلا من 13 عضوا بخلاف الرئيس ونائبه. وفي البند 2 من "المادة 35" أضيف تعديلا يمنح اي عضو عامل في النادي ممن تنطبق عليه شروط أحقية الترشح لانتخابات مجلس الادارة بأن يتقدم إلى الاتحاد بصفته مرشحا مستقلا لمنصب الرئيس فقط، بشرط أن يكون طلبه مشفوعا بتزكية 8 اعضاء من الجمعية العمومية، لقبول ترشيحه لمنصب الرئيس. بينما تم الغاء البند 3 من "المادة 35" الذي كان يسمح لكل ناد بترشيح ما لا يقل عن مرشحين اثنين كحد أدنى لمقعده في مجلس الادارة ليصبح الأمر مفتوحا دون التقيد بالعدد. كما تضمنت "المادة 35، الغاء البند رقم 9 الذي ينص على مصادرة حق أي ناد في ان يكون له ممثل في المجلس، في حال عدم ترشيحه اي مرشح خلال الانتخابات، وكذلك في حال ترشيحه لمرشح واحد ايضا، أما البند 10 من "المادة 35" فشهد تعديلا يشير الى انتخاب الجمعية العمومية 4 اعضاء من بين جميع المرشحين لعضوية المجلس.أحكام خلو المناصب وشهدت "المادة 35" أيضا تعديلا جوهريا يلزم مجلس الادارة بعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب بديل لفترة المنصب المتبقية خلال 90 يوما على الأكثر في حال خلو منصب أو 50 في المئة من مناصب المجلس. كما انه وفي حال خلا 50 في المئة او أكثر من المناصب، يعتبر المجلس مستقيلا، بحيث يتوجب على الأمين العام دعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس مكمل. وفي حال لم يوجه الامين العام الدعوة لاي سبب خلال 30 يوما من اعتبار المجلس مستقيلا، وجب على اللجنة الانتخابية توجيه الدعوة. كما تضمنت "المادة 35" اضافة بند جديد يتعلق بأحكام استقالة اعضاء مجلس الادارة، يلزم بان تقدم الاستقالة كتابة إلى الأمين العام، ليعرضها في أقرب اجتماع على مجلس الادارة، الذي سيكون بمقدوره قبولها أو تأجيل البت فيها، لكن اذا لم يصدر قرارا بشأنها خلال 30 يوما من الاجتماع تعتبر الاستقالة مقبولة ونافذة بانقضاء المدة المذكورة.مكتب المجلس واللجان الدائمةوألغيت "المادة 44" المتعلقة بمكتب مجلس الادارة ما يعني حكما عدم وجود هذه الهيئة، بينما اشار التعديل في البند 1 من "المادة 45" إلى ان اللجان الدائمة للاتحاد هي: التدقيق والامتثال، الحكام، اخرى (الغاء كل من المالية والمسابقات والفنية والتطوير والقانونية وكرة القدم النسائية وكرة القدم الشبابية والصالات والكرة الشاطئية والطبية وشؤون اللاعبين والتسويق والتلفزيون والخاصة). ويقضي تعديل البند 2 من "المادة 45" بأن يتم تعيين رئيس واعضاء كل لجنة دائمة من قبل المجلس او الجمعية العمومية حسب الاختصاص، مع ضمان التمثيل النسائي في كل منها. كما حذفت المواد المتعلقة باللجان الملغاة وهي 46 و48 و49 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57.وشهدت "المادة 58" تعديلا تحت مسمى اللجان الاخرى بحيث تنص على أحقية المجلس عند الضرورة تشكيل هكذا لجان غير تلك المذكورة في النظام الاساسي مع تعيين رئيس ونائب رئيس واعضاء وتحديد مهامها وواجباتها ومدتها ولوائحها.اللجنة الانتخابيةوفي "المادة 60" أضيف نصا بالبند 1 يقضي بأحقية اغلبية اعضاء الجمعية العمومية في اجراء بديل، بمخاطبة الاتحاد الدولي بمقترح تشكيل لجنة انتخابية بصفة استثنائية، وذلك في حال عدم وجودها او عدم قيامها بمهامها. أما في البند 2 من "المادة 62" أضيفت فقرة تنص على وجوب أن يكون الامين العام متفرغا بشكل كامل للعمل في الاتحاد والا يكون موظفا في القطاع الحكومي أو الخاص.

موافقة 13 ناديا على النظام الأساسي المعدل

تعديلات على 88 مادة بالنظام الأساسي