اعتماد اشتراطات وضوابط ترخيص المنشآت الصحية الأهلية
في إطار تمكين الكفاءات الطبية الوطنية، وتطبيقاً لقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قراراً وزاريا باعتماد لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية، من المراكز الطبية، والتخصصية، ومراكز عمليات اليوم الواحد، ومراكز طب الأسنان، ومراكز الطب والعلاج الطبيعي، ومراكز التغذية الصحية، والأشعة، والأطراف الصناعية، ومراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي، إلى جانب المستوصفات الصحية الأهلية.
وقد ألزمت اللائحة الصادرة بموجب القرار الوزاري، أن يكون أحد الملاك في عقد إنشاء الشركات الطبية طبيباً كويتياً، وعدم جواز تأجير المنشأة من الباطن، أو استثمارها بأي صورة من الصور، من قبل غير مالك الترخيص.
وتضمنت اللائحة التي جاءت عبر 5 أبواب في الباب الأول منها الشروط العامة لتراخيص المنشآت الصحية، فيما تضمن الباب الثاني آلية ترخيص المنشآت الصحية الأهلية، هذا وحدد الباب الثالث منها المتطلبات اللازمة لترخيص المنشآت الصحية الأهلية، فيما شمل الباب الرابع المراكز المشمولة باللائحة، كما حدد الباب الخامس الشروط الواجب توفرها لترخيص مستوصف صحي أهلي.
هذا وتأتي اللائحة التي اعتمدت بالقرار الوزاري الأخير، استكمالا لتنظيم المؤسسات الصحية الأهلية، وتحقيقا للتكامل بين القطاعين الأهلي والحكومي، لتعزيز الخدمات الصحية في البلاد، وفقاً لخطة التنمية، ورؤية كويت جديدة 2035.