السبت 05 أكتوبر 2024
29°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
اقتراح جديد لإلغاء "حرمان المسيء من الترشح"
play icon
جراح الفوزان
المحلية

اقتراح جديد لإلغاء "حرمان المسيء من الترشح"

Time
الاثنين 03 يوليو 2023
View
11
السياسة
قدم النواب : فارس العتيبي ، وعبدالله الأنبعي ، وج راح الفوزان ، ومبارك الحجرف ، وسعود العصفور باقتراح بقانون لإلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ( 35 ) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة المتعلقة بحرمان المسيء من ممارسة حقوقه السياسية .
وقال النواب في المذكرة الايضاحية : ان المشرع أصدر القانون رقم ( 27 ) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 35 ) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية في ملحق العدد رقم (1294 ) بتاريخ 2016/‏6/‏29 حيث تضمن هذا التعديل إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثانية من القانون المشار تنص على ان " يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية".
واوضحوا ان المذكرة الايضاحية للاقتراح سالف الذكر ساقت مبررات من بينها أنه جاء استناداً إلى سلطة المشرع في تنظيم ممارسة حق الانتخاب، وانتهت - بحسب ما جاء فيها - إلى أن حماية هذا الحق وإبقاءه نقياً لا يخالطه مساس بمعتقدات الأمة أو النيل من هويتها يحتم تجريد كل من يسيء إلى تلك المعتقدات والثوابت والرموز الدستورية متى ما أدين عنها بحكم نهائي من ممارسة هذا الحق السياسي وعدم إناطة أدائه بهم.
وقالوا: إن المذكرة اشارت إلى الأثر المترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية وهو المنع من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذ ذلك القانون وما يستتبعه من الحذف من الجداول الانتخابية أياً كان منطوق حكم الإدانة في أية جريمة من الجرائم المذكورة.
واوضحوا أن المحكوم عليه بحكم نهائي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة المضافة بالقانون رقم ( 27 /‏ 2016) سالفة الإشارة يخضع لأحكام رد الاعتبار أسوة بالمحكوم عليهم في الجرائم المشار إليها بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962
ونبه النواب الى انه رغبةً من المشرع في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فقد نصت المادة الثانية من القانون المقترح على أن تقوم إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية استثناء من أحكام نصوص المواد أرقام (10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه - بإدراج اسم كل كويتي - ممن توافرت فيه شروط الناخب حذف قيده من جدول الانتخاب في جدول الدائرة التي يوجد بها موطنه الثابت في بطاقته المدنية إذا كان الحذف قد تم تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962

عبد الله الانبعي

آخر الأخبار