كتب - جابر الحمود:أسقطت محكمة الأسرة حضانة مواطنة لابنها وقضت بضم الحضانة الى أبيه، وذلك بعد تعنت الام بعدم تمكين الاب من رؤية ابنه.
والامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، كما أسقطت المحكمة النفقات المقضي بها والمترتبة على الاب.وتتلخص تفاصيل الدعوى، في ان المدعي اقام دعواه عبر المحامي زيد الخباز الذي اكد ان موكله مطلق من المدعى عليها ورزق منها ابان قيام الزوجية بينهما بالابن الذي هو بحضانة "طليقته"، وانه تحصل على حكم نهائي والامر على عريضة يقضي بالزام المدعى عليها بتمكينه من رؤية ابنه يوم الجمعة من كل اسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساء.وأضاف المحامي الخباز انه "ولما كان الحال ان المدعى عليها امتنعت عمدا عن تنفيذ الحكم والامر السالف بيانهما وعن تمكينه من رؤية الصغير قاصدة بذلك حرمانه من رؤيته، وقد تحرر على اثر ذلك محاضر اثبات حالة صادرة من مركز الرؤية الامر الذي حدا به الى اقامة دعواه". وقدم الخباز محاضر مركز الرؤية عن قيام الأم بحرمان الاب من رؤية ابنه قاصدة من ذلك قطع صلة الرحم الذي حث عليه الشرع، مطالبا بإسقاط حضانة الام لابنها و ضمها الى موكله الاب وايضا اسقاط النفقات المترتبة على ذلك.