

"الأسرة" ترفض رد مهر مواطنة لطليقها
قضت محكمة الاسرة برفض دعوى رد مهر مواطنة لطليقها بعدما تقدم بشكوى ضدها في المحكمة مطالبا باسترجاع المهر كاملا والبالغ ستة الاف دينار. وفي وقائع الدعوى أن المدعي رفع قضية ضد طليقته لإلزامها برد المهر، على سند من القول انها كانت زوجته بموجب عقد زواج صحيح على مهر ستة الاف الحال منه كله، وقد طلقت منه بحكم المحكمة للضرر مع إسقاط كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق وعليها العدة بصيرورته نهائيا استنادا الى ما قرره الحكم المرجح من ان الإساءة كاملة من الزوجة ولم يقض برد المهر واستناداً الى احكام المادة 130 من قانون الاحوال الشخصية أقام دعواه.
وكان دفاع المدعى عليها المحامي محمد صفر ترافع عنها شفهياً، وقدم مذكرة دفاع شارحاً دعواه ودفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة، واحتياطيا برفض الدعوى طبقا لنص المادة 1980/39 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية على ان الاحكام التي حازت قوة الامر المقضي تكون حجة في ما فصلت فيه من الخصومة، كما لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجة من تلقاء نفسها.