أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (35) لسنة 2022 بشأن احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، وذلك استيفاءً لمقتضيات القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس والقرار رقم (81) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. ويتضمن القرار معادلة احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بحيث تحقق تلك المعادلة توازناً بين مصلحة كل من الدائن والمدين فيما يتعلق بتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس،وتتكون عناصر هذه المعادلة من معامل المخاطر بحسب تراخيص وأنشطة الأوراق المالية للشخص المرخص له ومعامل رأس المال للأشخاص المرخص لهم.واوضحت الهيئة إن الهدف من وضع معادلة لاحتساب الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة هو تحديد القيمة الأمثل لتمكين كل من الهيئة كجهة رقابية أو الدائنين أو الأشخاص المرخص لهم -كونهم مدينين- من تقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لأي شركة من الشركات التي تزاول نشاطاً مرخصاً له من قبل الهيئة بشأن مديونية مستحقة وربط هذه القيمة بحجم المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة على أسواق المال والمتعاملين فيها، هذا بالإضافة إلى حجم الشركة من حيث قيمة رأس المال المدفوع أو من حيث القيمة المحددة وفقاً لمتطلبات الحد الأدنى لرأس مال الأشخاص المرخص لهم كما وردت في الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.