أصدرت هيئة أسواق المال امس القرار رقم (16) لسنة 2021 بشأن تعديل المادة (2-5-1) الخاصة بالانسحاب الاختياري لأسهم الشركات المساهمة من البورصة- من الفصل الثاني (إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. وتضمن هذا القرار بعض التعديلات الهامة المرتبطة بالشروط والإجراءات الخاصة بتقديم طلب الانسحاب الاختياري من البورصة لكل شركة مساهمة مدرجة وبالأخص تحديد نسبة تصويت لا تقل عن 75% من حضور الجمعية العامة للانسحاب الاختياري كشرط للموافقة على طلب الانسحاب الاختياري من البورصة. حيث تهدف الهيئة من وراء وضع هذا المعيار كشرط لقبول طلب الانسحاب، هو أن تقوم الشركات بوضع ترتيبات مقبولة من قبل الفئات المختلفة لمساهميها بما يحقق القبول العام لقاعدة مستثمري الشركة لمقترح الانسحاب. وقد استثنى القرار الشركات المدرجة في البورصة التي عقدت جمعيتها العامة ووافقت على بند الانسحاب الاختياري من البورصة قبل تاريخ صدوره. ويأتي هذا القرار انسجاماً مع الجهود التي تقوم بها الهيئة لرفع كفاءة السوق وتطويره وتعزيز العدالة في تعاملاته، واستكمالاً لدورها في رفع المعايير المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وحماية الأقليات في الشركات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.