الجمعة 20 سبتمبر 2024
34°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
"الإعلام" تُشدِّد إجراءات الرقابة على الكتب
play icon
الأولى

"الإعلام" تُشدِّد إجراءات الرقابة على الكتب

Time
السبت 14 أكتوبر 2023
View
73
السياسة

بعد إلغاء "المُسبقة" وفقاً لتعديل 2020

رغم تأكيد وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري أكثر من مرة على عدم المساس بالحريات ذات الصلة بقوانين المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع إلا لمزيد من المكتسبات، اعتمد قراراً وزارياً في شأن قواعد ونظام الرقابة على الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة، يشي في ظاهره باحترام قانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006 إلا أنه وبمراجعة مواده يتضح أنه يشدد إجراءات الرقابة على الكتب سواء تلك المطبوعة في الداخل او الواردة من الخارج.
اذ نص القرار -الذي نشرته الجريدة الرسمية- صراحة على ان المقصود بـ"المطبوع": "كل الكتب والمطبوعات الورقية سواء المطبوعة داخل الكويت أو الواردة من الخارج عدا مطبوعات المصحف الشريف وإصداراته"، الامر الذي يعني عدم التفريق بين المطبوعة في الداخل وتلك المستوردة في الاجراءات الرقابية.
ونصت المادة (4) على انه: "في حالة المطبوعات المستوردة من الخارج، يقوم ذوو الشأن بإخطار الوزارة بشأن استيراد الكتاب، وبإيداع نسخة ورقية أو إلكترونية من المطبوع لدى الإدارة المختصة بعد ملء النموذج المعد لهذا الغرض أو عبر الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك خلال عشرة أيام عمل من موعد تسلم الشحنة بعد توقيع التعهد اللازم. وفي حال عدم الالتزام بالمهلة المقررة يستدعى المستورد للطلب منه إيداع النسخة أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".
اما المادة (8) فقد نصت على ان" "تتثبت الإدارة المختصة من أن المطبوع الوارد اليها سواء من داخل أو خارج الكويت لم يسبق مراجعته، فإذا تبين لها خلاف ذلك تقوم بإجراء المراجعة عليه".
وأشارت المادة (9)، إلى انه: "اذا تبين أن المطبوع لم يسبق فحصه أو توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يعرض المطبوع على أحد المراجعين المتخصصين لمراجعته وإعداد تقرير بشأنه ويرفع إلى رئيس القسم. ويقوم رئيس القسم والمراقب بالإدارة المُختصة بمراجعة المطبوع والتقرير وإبداء ملاحظاتهما وعرضها على مدير الإدارة".
وبحسب المادة (11): "إذا رأى مدير الإدارة أن المطبوع يحوي بعض الملاحظات المتعلقة بالقانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته، يقوم بإحالة الكتاب الى لجنة المراجعة، وللجنة أن تستمتع الى مدير الإدارة أو ذوي الشأن عند الاقتضاء".
ونصت المادة (13) على انه: "في حال اذا قررت الإدارة القانونية المختصة أن المطبوع توجد به ملاحظات متعلقة بقانون المطبوعات والنشر حسب تقديرها، تعد تقريرا بشأنه ويحال الى لجنة التدقيق، حيث يستدعى ذو الشأن مع الاحتفاظ بحقه في إحضار من يحتاج اليه. وتعرض عليه المذكرة القانونية، ويقوم بتقديم أسبابه حول وجود عدم إحالة المطبوع الى القضاء، وللجنة أن تقرر عدم المضي في تقديم الدعوى في حال اقتنعت بالأسباب التي قدمها ذو الشأن، أو باقتناع ذي الشأن بالأسباب التي قررتها اللجنة وتعهد بالقيام بالإجراءات الكافية بأن يقوم طوعيا بسحب الكتاب من التداول دون أن تكون هناك أي عوائق حول كيفية تصديره".
ونص القرار في المادة (14) على انه: "في حال عدم وصول لجنة التدقيق مع صاحب الشأن الى اتفاق، تعد تقريرا بذلك وتقوم برفعه الى إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الموضوع الى الجهات القانونية المختصة".

آخر الأخبار