* المحامي فواز الخطيب لـ"السياسة": خطوة صحيحة تتوافق مع تشريعات عالمية وتوفر بيئة استثمارية جاذبة* تُجار: نخشى ضياع حقوقنا ونفكر في إلغاء البيع بالأقساط أو تأسيس آلية للاستقطاع الشهري من راتب المدينكتب جابر الحمود:فيما بدأت الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل (إدارة تنفيذ الفروانية)، اعتبارا من أمس، تطبيق "قانون الإفلاس" بما يتضمنه من رفع لأوامر الضبط والإحضار في حق المدينين، أكد المحامي د.فواز الخطيب أن للقانون مزايا عديدة، من بينها "توفيره بيئة اقتصادية محلية جاذبة للمستثمر الأجنبي، وتماشيه مع حقوق الإنسان وأفضل الممارسات العالمية في هذا السياق"، مبينا أن "إلغاء المواد المنظمة للإجراء التنفيذي المقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بحبس المدين بدين مدني، يتوافق مع التشريعات المقارنة في الدول المتقدمة".وتشير الاحصاءات الرسمية، أن المستفيدين من قانون رفع الضبط والاحضار عن المدين يبلغ نحو 80 الف شخص صدر بحقهم الاجراء قبل 25 الجاري تاريخ دخول اللائحة التنفيذية للقانون حيز التنفيذ، فيما شدد أصحاب محلات تجارية على أن الغاء "الضبط والاحضار" سيدخلهم في متاهة قد تضيع عليهم حقوقهم، مما قد يحتم عليهم الغاء فكرة بيع السلع بالاقساط، أو الوصول الى آلية للاستقطاع الشهري من راتب المدين لضمان حقوقنا".التفاصيل في ما يلي:أصدر رئيس ادارة تنفيذ الفروانية وكيل المحكمة الكلية مفرج المفرج، أمس، قرارا واجب النفاذ، برفع أوامر الضبط والاحضار على المدينين تنفيذاً لقانون الإفلاس.ونص القرار على استقبال طلبات المدينين الخاصة برفع الضبط والإحضار لدى قسمي تنفيذ الإفراج والشركات حسب الأحوال.وتضمن القرار رفع أوامر الضبط والاحضار بعد تقديم الطلب من المدين المعني او وكيله، عملا بنص المادة الخامسة من القانون 71 / 2020 الخاص باصدار قانون الافلاس حسب الاجراءات المتبعة.الرأي القانونيواستمزجت "السياسة" الرأي القانوني لدى المحامي الدكتور فواز الخطيب، بشأن إلغاء إجراءات الضبط والاحضار في القضايا المدنية والتجارية، فقال إن الأساس القانوني لإلغاءهذه الاجراءات هو ما أصدره المشرع الكويتي عبر "قانون الافلاس رقم 71 لسنة 2020"، والذي تضمّن مواد تلغي أحقية الدائنين بإجراء الضبط والإحضار ضد مدينيهم في دين مدني حسبما جاء في المادة الخامسة المقررة بإلغاء المادة 292 ، والفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293، والمواد 294 و295 و296 من المرسوم رقم 38 لسنة 1980 "قانون المرافعات المدنية والتجارية". وبسؤاله عن مبررات إصدار هذا القانون، قال الخطيب لـ"السياسة" إن الغاية من صدوره "توفير بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمر الأجنبي من جهة، وتتماشى مع حقوق الإنسان وأفضل الممارسات العالمية من جهة أخرى"، مبينا أن إلغاء المواد المنظمة للإجراء التنفيذي المقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بحبس المدين بدين مدني "يوافق التشريعات المقارنة في الدول المتقدمة، حيث أن الحبس كإجراء هو بطبيعته إجراء عقابي مبني على فلسفة الألم أي مُعاقبة الجرم عما اقترفه من فعل مجرم بنظر المجتمع، وتتفاوت عقوبة الحبس وفق جسامة الفعل المرتكب وخطورته بنظر المجتمع من خلال ممثليه أعضاء مجلس الأمة ".وأضاف: "من جهة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، نجد أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1966 نصّ صراحة بأنه (لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي) وهذا العهد وافق عليه مجلس الأمة بموجب القانون 12 / 1996، كما نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية في العام 1997 انه (لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني)، وعليه يكون قانون الإفلاس متوافقا مع المواثيق الدولية من جهة، ومع القوانين المقارنة وأفضل الممارسات من جهة أخرى"."خلل تشريعي"وعن سبب الإبقاء على الفقرة الثالثة من المادة 293 الخاصة بالضبط والإحضار في القانون، والذي وصفه البعض بأنه "خلل تشريعي"، لفت الخطيب الى ان "الإبقاء في محله، وحسناً فعل المشرع، فقد افترض وجود أوامر ضبط واحضار سابقة عن صدور القانون وهو ما يوافق الواقع، وهي تخص إجراء التظلم للأوامر التي كانت صادرة قبل صدور القانون ونفاذه حيث تقرر الفقرة الثالثة المذكورة أنه (ويكون التظلم من الامر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية)، وعليه في حال عدم قيام إدارة التنفيذ برفع الإجراء يحق لكل شخص التظلم من قرار أمر الضبط والإحضار، إلا أننا نجد أنه يفضل أن تستبق إدارة التنفيذ بوزارة العدل الأمر وترفع أوامر الضبط والإحضار حيث أن أساسها القانوني انتفى وذلك منعاً من مُقاضاتها مستقبلاً ومطالبتها بالتعويض".وعما يجب ان يفعله المدينون في هذه الحالة؟ قال الخطيب: "تأسيس مفهوم الشخصيات المعنوية وعدم مسؤولية الشركاء عن الديون قائم بذاته على مبدأ الاجتهاد المسبق، أي معرفة مع من نتعامل، وهو ما جاء في حيثيات حكم التمييز في قضية سالمون Salomon v A Salomon & Co Ltd في المملكة المتحدة، والذي خلص إلى أنه بحيث لا يستطيع دائنو الشركة المتعثرة مطالبة المساهمين بدفع الديون، وهي الفكرة ذاتها التي ترى بعدم جواز حبس المدينين بدين مدني حماية للمدين، حيث أن التعثر أمر وارد بطبيعة الحياة التجارية والاقتصادية، وتقلب الأحوال أمر يتحقق في الحياة اليومية، وعليه فالمطلوب الاجتهاد لمعرفة الطرف المتعامل معه بشكل مسبق، ووضع ضمانات احترازية تحول دون هروبه من الدين بأن تكون لديه القدرة والملاءة على الدخول في العقد".وبسؤاله عما اذا كانت هناك نواقص تشريعية للحد من تهرب المدينين؟، قال الخطيب: نحتاج الى تسهيل إجراءات التنفيذ وتطويرها إلكترونياً، ففي الواقع العملي يصعب على الدائنين تنفيذ الأحكام بسبب تكرار غياب بعض الموظفين وضياع الملفات، فضلاً عن وجود متطلبات ورقية غير مبررة، ومن السهل توفير كافة الإجراءات التنفيذية المتاحة إلكترونياً سواء (حجز البنوك –حجز المنقولات – حجز السيارات – حجز ما للمدين لدى الغير (حجز تحت يد الجهات) حجز أسهم – حجز عقار – منع السفر للأشخاص) فتلك الإجراءات متاحة لكن تطبيقها عملياً يحتاج تطويرا الكترونيا يتطابق مع تطلعات المشرع لتحقيق الغاية المنشودة، كما تستدعي المسألة مراعاة تطبيق الحجز التحفظي على الحسابات البنكية.وشدد على اننا بحاجة الى "ثقافة مجتمعية بشأن أهمية الوعي المسبق بالوضع الائتماني لمن يتم التعامل معه، وهو ما سيحقق الغاية الأسمى بعدم تعثر المدين ابتداءً، وعدم دخوله في معاملات أو عقود لا يقوى على تحمل أعبائها".

صورة ضوئية من قرار وزارة العدل

قصر العدل
حضور أهالي المدينين الموقوفينتواجدت "السياسة" في "ادارة التنفيذ" أمس، ورصدت اعدادا من اهالي الصادر بحقهم "ضبط واحضار" وموقوفين بالسجن، بشان الدين المدني، وقد اعترت أغلب الحضور اسئلة عديدة عن القانون وطريقة تنفيذه.
آلية إلكترونية لتلقي الطلباتأكدت مصادر في وزارة العدل لـ" السياسة "، ان الوزارة ستعتمد الية الكترونية سيتم تطبيقها قريبا، لتلقي طلبات اجراء رفع الضبط والاحضار عن المدينين بعد اعتمادها من قسم الـ" IT " بالوزارة.
رفع الضغط على الموظفينطالب محامون، تحدثوا لـ"السياسة"، الادارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، برفع أوامر الضبط والاحضار مباشرة دون الزام المتقاضين بالحضور اليها لتقديم طلبات الرفع، وذلك منعا للازدحام والضغط على موظفي التنفيذ وعدم الرجوع بالتعويض على الادارة .