المحلية
الإقامة "تغيَّرت"... وتجار البشر والعمالة السائبة محاصرون
الثلاثاء 11 أغسطس 2020
5
السياسة
الإقامة العادية مدة لا تتجاوز خمس سنوات على أن يكون جواز السفر صالحاًإلزام الفنادق والمساكن المفروشة إبلاغ وزارة الداخلية عن الأجانب نزولاً أو مغادرةيحق للمواطنة غير المجنسة بالتبعية الحصول على إقامة لزوجها وأبنائهاالعامل المنزلي عندما يترك عمله لدى كفيله تُلغى إقامته ما لم يسمح له بإقامة جديدة عند آخرتسقط إقامة العامل المنزلي إذا بقي خارج الكويت مدة تزيد على أربعة اشهرالترخيص بالإقامة مدة لا تتجاوز عشر سنوات للمستثمرين ومن يمتلك عقاراًلا تحويل للعامل المنزلي أومن في حكمه للعمل في الجهاتالحكومية أو الخاصة أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس الصالح عن اقرار مجلس الوزراء مشروع قانون اقامة الأجانب ورفعه إلى سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة.وقال الصالح ان القانون يهدف الى معالجة أوجه القصور ومكافحة الاتجار بالاقامة، مشيرا الى ان الاراء حول القانون ستكون محل اهتمام سواء من النواب او من المواطنين.وتضمن القانون رفع قيمة غرامة مخالفي قانون الاقامة من دينارين الى 4 دنانير لليوم الواحد و 10 دنانير لمخالفي كروت الزيارات، بالاضافة الى منع الاجانب من العمل لدى الغير او ايوائهم لدى غير صاحب العمل.وحظر القانون تحويل العامل المنزلي للعمل في الجهات الحكومية او غير الحكومية وتسقط اقامته عند غيابه عن البلاد لمدة اربعة شهور، كما تضمن ابعاد الاجانب للمصلحة العامة او الاداب العامة بامر وزير الداخلية وتبعد اسرته معه مالم يكن له مصدر معيشي، ويسمح بالاقامة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزارء بتحديد مجالات استثماراتهم ومدة لا تزيد عن خمس سنوات بالنسبة للاقامة العادية على ان يكون جواز سفره صالحا.ويقضي القانون على الاتجار بالبشر على أن تختص النيابة العامة في هذه الجرائم.وفيما يلي القانون في بنودة الـ 37:الفصل الأول - دخول الأجانب(مادة 1)لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات دولته المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها ، أو كان يحمل وثيقة صادرة من إحدى السلطات المذكورة. تقوم مقام جواز السفر.ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفي بالنسبة إليهم بالبطاقة الشخصية.ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالتنسيق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.المادة (2)ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد انواع سمات الدخول والاجراءات التي تتبع للحصول عليهاالمادة (3)يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ويشترط المعاملة بالمثلالمادة (4)لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك وفقا للاجراءات التي يحددها وزير الداخليةالمادة (5)على ربابنة السفن والطائرات وسائقي المركبات عند وصولهم دولة الكويت أو مغادرتهم لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يتبين لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول ، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة أو الصعود إليها عند المغادرة.الفصل الثاني - اخطار الجهات المختصةمادة (6)يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت ان يتقدم خلال اربعة اشهر من تاريخ الميلاد الى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجواز سفر المولود او وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالاقامة أو مهلة لمغادرة دولة الكويت.المادة (7)يجب على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه ، وان يجيبوا عما يسالون من بيانات ، وأن يتقدموا عند الطلب الى الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد الذي يحدد لهم.مادة (8)يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للايجار ابلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخليةالاجانب الذين ينزلون في منشأتهم او يغادرونها خلال ثمان واربعين ساعة من وقت نزولهم او مغادرتهم وان يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة باقامتهم فيها.ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات التي تظهر اثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها واحالتها الى الجهات المختصة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.المادة 9يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت أن يحصل على ترخيص بالاقامة من وزارة الداخلية.المادة 10يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالاقامة لزوجها وابنائها الاجانب بشرط ان لا يكون اي منهم يعمل لدى جهة حكومية او غير حكومية والا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.ويحق لارملة او مطلقة الكويتي الاجنبية ولديها منه ابناء الحصول على ترخيص بالاقامة.المادة 11يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ويجب عليه عند انتهائها المغادرة ما لم يحصل على اذن بالاقامة من وزارة الداخلية.المادة 12يجوز الترخيص للاجنبي بالاقامة المؤقتة في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويجب عليه عند انتهائها المغادرة ما لم يحصل على تجديد لهذه الاقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة أو يحصل على اذن بالاقامة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الاقامة المؤقتة.المادة (13)يجوز الترخيص للاجنبي الاقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات على ان يكون جواز سفره صالحا للعمل به.ويجوز الترخيص بالاقامة مدة لا تجاوز عشر سنوات لكل من:1- المستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجالات استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين عليهم استثمارها.2- من يمتلك عقاراً في دولة الكويت.3- مطلقة أو ارملة الكويتي ولديها منه ابناء وزوج وابناء المواطنة الكويتية.فاذا انقضت مدة الاقامة او رفض طلب تجديدها وجب على الاجنبي مغادرة دولة الكويت ويحدد وزيرالداخلية الشروط والاجراءات التي تمنح بها الاقامة. ولا يجوز للاجنبي المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة اشهر ما لم يحصل عند سفره او قبل انتهاء هذه المدة على اذن بذلك من وزارة الداخلية والا سقط حقه في الاقامة المرخص له بها.مادة (14)يجوز منح العمل المنزلي ومن في حكمه ترخيصا بالاقامة العادية طبقا لاحكام المادة (13) من هذا القانون وذلك في حدود مدة عقد استقدامه.فاذا ترك العمل لدى صاحب العمل الغيت الاقامة الممنوحة له من تاريخ تركه العمل، ويجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية ما لم يرخص له باقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة. ويجب على صاحب االعمل اخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية يترك العامل المنزلي او من في حكمه العمل خلال اسبوع من تركه.وفي جميع الاحوال لا يجوز تحول اقامة العامل المنزلي او من في حكمه للعمل في الجهات الحكومية أو الجهات غير الحكومية.ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على اربعة اشهر والا سقط حقه في الاقامة المرخص له بها.المادة 15مع عدم الاخلال باحكام المادة (13) من هذا القانون يجوز منح الموظف في الجهات الحكومية او العامل في الجهات غير الحكومية ترخيصا بالاقامة بشرط ان يكون حاملا لجواز سفر صالح للعمل به.فاذا انتهت مدة خدمة الموظف في الجهات الحكومية او العامل في الجهات غير الحكومية ولم يحصل على ترخيص آخر بالاقامة او تجديدها طبقا للمادة 13 من هذا القانون على ذات الجهة وجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية على الا تجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته. الفصل السادس: العقوبات والغرامات بحق المخالفين وتجار الإقاماتنصت المادة (27) في القانون الجديد على:يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من يخالف احكام اي من المواد ارقام (6) ، (14 فقرة 3) ، (15 فقرة 3) ، (16) من هذا القانونويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على اربعمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام اي من المواد ارقام (5) ، (7 فقرة 2) ، (8) من هذا القانونويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على الف ومائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام اي من المواد ارقام 9 ، 12 ، 13 فقرة 3 ، 14 فقرة 2 ، 15 فقرة 2 من هذا القانون.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (11) من هذا القانون.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ستمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من يخالف حكم المادة (1) من هذا القانونويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادتين 4، 26 من هذا القانون وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الاخيرة من المادة 18 او حكم المادة 19 وفي حالة مخالفة احكام المادتين 1، 4 يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل الركاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك ما لم تكن الوسيلة مملوكة للغير حسن النية.ونصت المادة 28 على أنه:مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (18) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما.كما تضاعف العقوبة إذا تكرر ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه.فإذا كان الاتجار بالإقامة من خلال شخص اعتباري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار إذا ارتكب باسمه أو لحسابه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، ويحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط، كما يعاقب المسؤول عن الشخص الاعتباري أيا كان مسماه في هذه الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعداً بذلك. ضوابط قبول الصلحأفادت المادة (32) أنه:يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يخالف أحكام المواد (6)، (7 فقرة)، (9)، (11)، (12)، (13)، (فقرة 3)، (14 فقرة 3،2)، (15 فقرة 3.2)، (16)، (19) من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك وفقا للأسس التالية:أولا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (11).ثانيا: أن يدفع مبلغ أربعة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (12)، (13 فقرة 3)، (14 فقرة 3،2)، (15 فقرة 3،2).ثالثا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (16) إذا كان دخول الأجنبي الدولة للزيارة، ومبلغ أربعة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة الاقامة المؤقتة أو العادية.رابعا: أن يدفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار في حالة مخالفة حكم المادة (19)، ويتعدد المبلغ بتعدد الأجانب المخالفين.وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها.ويتم دفع مبلغ الصلح للجهة المختصة في وزارة الداخلية، ويترتب على دفع هذا المبلغ انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.ويجوز لوزير الداخلية رفض الصلح إذا رأى ما يبرر ذلك.