الدولية
الإمارات تشدد عقوبة الترويج للجماعات الإرهابية والمحظورة
الاثنين 13 أغسطس 2018
5
السياسة
أبوظبي - وكالات: أصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، أمس، مرسوماً يقضي بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تم تشديد عقوبة الترويج لأي جماعة إرهابية أو محظورة عبر الإنترنت، بالسجن من 10 إلى 25 سنة بدلاً من خمس سنوات، كما تم إدخال تعديلات على مواد أخرى.وقضى المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، باستبدال المادة 26 من المرسوم السابق الذي كان ينص على معاقبة المروجين للإرهاب "بالسجن نحو خمس سنوات والغرامة بنحو مليون درهم ولا تجاوز مليوني درهم"، بحيث تم تشديد العقوبة في المرسوم الجديد إلى السجن من عشر سنوات إلى 25 سنة، والغرامة تضاعفت لنحو مليوني درهم ولا تجاوز أربعة ملايين درهم".وأضاف المرسوم على هذه المادة عقوبة أخرى، بحيث حدد عقوبة "الحبس نحو خمس سنوات والغرامة بنحو 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية"، وبذلك تنطبق هذه الفقرة على إعادة التغريد من حساب محظور أو مصنف ضمن المروجين للإرهاب والكراهية.واستبدلت المادة 28 من القانون بصيغة جديدة، حيث تمت إضافة الفقرة التي تعاقب "الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون، بالسجن المؤقت والغرامة بنحو مليون درهم إلى النص السابق حيث شملت العقوبة المذكورة "كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات او أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام".وتم إدخال تعديل على المادة (42) التي تقضي بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون تقنية المعلومات، وفي النص الجديد، يراعي المرسوم حكم الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "يجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة".