الأربعاء 28 مايو 2025
36°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"الاستئناف" أعادت الداهوم لخوض الانتخابات والحكومة تطعن بالحكم أمام محكمة التمييز

Time
الخميس 26 نوفمبر 2020
View
5
السياسة
* المطعون بإعادتهم: الداهوم ودشتي والهاشم والعثمان والحداد والغربللي والسبيعي
* دفاع الداهوم: زوال حكم المساس بالذات الأميرية وفق المادة 82 من قانون الجزاء


كتب ـ جابر الحمود:

قضت محكمة الاستئناف، امس، برئاسة المستشار احمد الديهان بالغاء قرار شطب المرشح بدر الداهوم وإعادته الى كشوف المرشحين وتأييد قرار اعادة المرشحين صلاح الهاشم، وحسن السبيعي ويوسف الغربللي الى الكشوف وتأييد قرار الداخلية بشطب المرشحين خالد النيف وهاني حسين وانور الفكر وعايض بو خوصة.
واكدت مصادر مطلعة لـ "السياسة" ان ادارة كتاب محكمة التمييز تلقت امس 7 طعون من دفاع الحكومة على الاحكام الصادرة بعودة كل من بدر الداهوم، و طلال دشتي، وصلاح الهاشم، و نادية العثمان، ومحمد عبدالامير الحداد، ويوسف الغربللي وحسن السبيعي، كما تلقت 3 طعون من افراد بشأن تأييد قرار شطبهم من كشوفات الانتخابات.
واضافت المصادر ان "التمييز" ستحدد الأحد جلسة للنظر في الطعون، متوقعة تحديدها في دائرة واحدة للظر فيها يوم الثلاثاء، مؤكدا ان الحكومة ستقدم اشكالات على الاحكام الصادرة بعودة المرشحين بعد قيامهم بفتح ملفات تنفيذ الاحكام مطالبين فيها وقف نفاذ الحكم لحين صدور حكم محكمة التمييز.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت سابقا بالغاء قرار شطب 8 مرشحين وهم: "يوسف الغربللي وصلاح الهاشم خالد النيف المطيري وعايض ابو خوصه وطلال دشتي وباسل السعد وحسن السبيعي وفاضل اسد" وأعادتهم الى سجل كشوف المرشحين، كما ايدت المحكمة قرار لجنة الانتخابات بشطب باقي المرشحين وهم بدر الداهوم و فاضل الدبوس، أحمد الخشنام، محمد عبدالأمير الحداد، وأنور الفكر وهادي الوطري وعلي التركي وابراهيم دشتي ووليد الغريب وكوثر صادق وبكر الرشيدي وهاني حسين و ليلى العثمان.
وذكر الطاعنون في طعونهم بانهم اقاموا دعواهم بعد قرار شطبهم حيث انهم بعد صدور المرسوم رقم 150 /‏‏‏ 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الامة تقدموا الطاعنين بأوراق ترشيحهم وسددوا الرسم المقرر إلا أنهم تفاجؤوا بالقرار الوزاري رقم
2020/‏‏‏955 الصادر بتاريخ 10 /‏‏‏11 /‏‏‏2020 بشطبهم من الترشيح في انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقرر إجراؤها بتاريخ 5 /‏‏‏12 /‏‏‏2020 ولما كان هذا القرار قد صدر دون مسوغ واقعي أو قانوني لأن المدعين تتوافر فيهم جميع الشروط المطلوبة للترشيح، الأمر الذي حدا بهم على رفع الدعاوى المطروحة بما سلف من طلبات.
وقال المحامي محسن العازمي ان المحكمة اكدت في حيثيات حكمها بشأن الداهوم الثابت من الأوراق أن المستانف قدم للمحاكمة الجزائية في القضية رقم 13/‏‏‏2012 جنايات أمن الدولة في جريمة المساس بالذات الأميرية وقضي فيها بتاريخ 8 /‏‏‏6 /‏‏‏2014 بحكم نهائي وبات من محكمة التمييز بعقوبة الحبس سنة وثمانية أشهر، وامرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره على أن يوقع تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها الفي دينار يلتزم فيه بأن لا يعود الى الاجرام.
وأضاف مما لاشك فيه أن الجريمة المسندة للمستأنف تعد من الجرائم التي يحرم مرتكبها من الترشح تقريرا لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس أمة المضافة بالقانون رقم 27 لسنة 2016 ووفقا للفقرة الأولى من ذات المادة باعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف والامانة، مبينا ان ذلك لا يستقيم الا اذا كان الحكم الصادر في الجريمة المشارة اليها قائما في حقه لم يزل اما وان زال هذا الحكم بقوة القانون فلا محل بالتطبيق في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليها لزوال الحكم النهائي، والذي يعد شرطا لتطبيقها.
وأوضح العازمي، ولما كان ذلك والبين من الاوراق قد مضى اكثر من 3 سنوات من صيرورة الحكم الاخير نهائيا دون صدور حكم بالغاء وقف التنفيذ بما لازمت اعتبار الحكم الصادر عن تهمة المساس بالذات الاميرية كأن لم يكن فيضحى هو والعدم سواء بحكم المادة 82 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار اليها وهو ما دلل عليه كتاب النياية العامة المؤرخ 13 /‏‏‏11 /‏‏‏2013 في معرض ردها على الطلب المقدم من المستأنف بخصوص رد اعتباره في جريمة المساس بالذات الاميرية بعدم وجود سوابق لهم يمكن رد اعتباره عنها وهو ما يتوافق مع نص المادة 82 من قانون الجزاء في شأن وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات فاذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر حكم بالغاء وقف التنفيذ يعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأنه لم يكن.
وقال العازمي، يعزز هذا الاتجاه ما ورد بحكم المادة 244 من القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات الجزائية من النص على ان كل حكم بعقوبة تظل اثاره الجنائية قائمة الى ان يسترد: المحكوم عليه اعتباره يحكم القانون أو بحكم قضائي ويترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم بالادانة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه الاثار الجانبية. وأضاف، ان ذلك يدل على ان المشرع قد عنى في حالة رد لاعتبار لازالة الاثار المستقبلية للحكم الصادر بالادانة فقط دون محو الحكم الصادر فيها واعتباره كأن لم يكن قبل رد الاعتبار، بينما وفقا لنص المادة 82 السالف بيانها فإن المشرع اتجه فيه الى ازالة الحكم الصادر بالعقاب برمته واعتباره كأن لم يكن وكأنه لم يصدر بعد انقضاء مدة الوقف دون صدور حكم خلالها بالغاء ذلك الوقف، وبالتالي لم يعد هناك حكما نهائيا في جريمة المساس بالذات الأميرية ضد المستأنف بما لا يصح معه من بعد ذلك الارتكاز لذلك الحكم بعد زواله كسبب لحرمان المستأنف من الترشح لانتخابات مجلس الأمة.
آخر الأخبار