أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر امام محكمة الجنايات القاضي ببراءة مواطنين من تهمة سلب وضرب بالقوة. وتتلخص وقائع القضية أن المتهمين سلبا المبلغ النقدي والأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه عن طريق استعمال العنف بأن اعتديا عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وأسقطاه أرضاً فسقطت من جيبه المسروقات واستوليا عليها ولاذا بالفرار حال كون السرقة قد حدثت ليلاً، وبالطريق العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.وحضرت المحامية انعام حيدر وكيلة عن المتهمين أمام المحكمة ودفعت بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المجني عليه وبعدم معقولية التصور الجنائي للواقعة، الأمر الذي يؤكد عدم صحة الاتهام الموجه إلى موكليها، وبطلان تحريات المباحث واستند إلى أن قضاء محكمة التمييز أبدى أن التحريات لا تعدو مجرد رأي لصاحبها خاضعة لاحتمالات الصحة والبطلان، والصدق، والكذب، إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضي فيها بنفسه، حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته وفساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه، كما دفع بخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكاب المتهمين للواقعة أي انتفاء القصد الجنائي لديهما.