أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة مواطنين من تعاطي المؤثرات العقلية وقيادة المركبة تحت تأثير التعاطي وذلك لانتفاء حالة التلبس التي تجيز لرجل الشرطة القبض عليهما.وكانت النيابة العامة اسندت إلى المتهم الاول حاز على مادة مؤثرة عقلياً بقصد التعاطي دون أن يثبت أن رخص له بذلك قانوناً، كما حاز المتهم الثاني على مادة مؤثرة عقليا " البنزودايزيين " بقصد التعاطي دون ان يثبت أنه رخص له بذلك قانوناً، وقاد مركبة آلية تحت تأثير مادة مؤثرة عقليا.وحضر دفاع المتهمين المحامي علي حيدر، ودفع ببطلان القبض عليهما ولانتفاء حالة التلبس لتي تجيز لرجل الشرطة القبض عليه ولعدم وجود اذن من سلطة التحقيق بضبطه وتفتيشه ولعدم ضبطه في ان من الحالات التي وردت بالقانون على سبى الحصر التي تجيز لرجل الشرط القبض على المتهم من دون اذن، وهذا السبب الذي بني عليه قضاء الحكم المستأنف كاف لحمل ما انتهى اليه من براءة المتهمين.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن استئناف النيابة العامة لم يأت بجديد من شأنه أن يتغير به وجه الرأي لدى هذه المحكمة فما قضى به الحكم المستأنف من براءة المتهم مما اسندته اليه النيابة، فمن ثم يضحى وقد قيد على غير اساس يحمله ولازم ذلك القضاء في موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف عملاً بالحق المخول للمحكمة بمقتضى نص الفقرة الاولى من المادة 208 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.