الغت محكمة الاستئناف الدائرة الادارية حكم محكمة اول درجة القاضي برفض الدعوى والقضاء مجددا بالزام هيئة شؤون ذوي الاعاقة باعادة مواطن مقيد منذ 1983 لكشوف المعاقين المشمولين بالرعاية بوصفه معاقا اعاقة حركية متوسطة ودائمة. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي العلي في ان موكله سبق له الحصول على شهادة اعاقة حركية متوسطة ودائمة وفقا للقانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن ذوي الاعاقة ووفقا للقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقد فوجئ بقيام المدعي عليه بصفته بإيقاف جميع الميزات الممنوحة له كمعاق وبالسؤال عن سبب ذلك لم يتم تزويده بثمة مستندات تفيد ذلك وبتاريخ 16/4/2017 تظلم من القرار الا انه لم يتلق رده. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت من الاوراق ان المستأنف قد صدرت له شهادة اعاقة حركية بسيطة ودائمة منذ عام 1983 وانه يدخل تحت مظلة القانون رقم 49لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين الا ان الهيئة المستأنف ضدها عادت بناء على قرار اللجنة الطبية التخصصية للاعاقة باعادة توصيف حالته وانتهت الى نفي صفة المعاق عنه وايدتها في ذلك لجنة التظلمات الطبية. واضافت المحكمة اذ خلص الحكم المطعون فيه الى غير هذه النتيجة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون الامر الذي يتعين معه القضاء بالغائه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه وادراجه ضمن فئة المعاقين وصرف كافة الحقوق والمزايا.