المحلية
الاستئناف: الحقوق العمالية لا تخضع لشرط التحكيم
الثلاثاء 11 أغسطس 2020
5
السياسة
كتب ـ جابر الحمود:قضت محكمة الاستئناف بالغاء حكم محكمة أول درجة القاضي "بعدم اختصاصها بنظر عامل ضد الشركة التي كان يعمل لديها لوجود شرط التحكيم"، والزامها بنظر الدعوى مرة أخرى، مؤكدة في حيثيات حكمها ان الحقوق العمالية لا تخضع لشرط التحكيم. وكان وكيل المدعي المحامي سلطان الطوالة طالب في الدعوى المرفوعة بمستحقات موكله لدى الشركة المدعى عليها، الا انه وأثناء نظر الدعوى فوجئ بانها قدمت عقدا يفيد بأنها قامت ببيع الشركة وتنازلها عن الترخيص لشخص آخر، وورد في العقد ان ما ينشأ من خلافات بمناسبته يكون الاختصاص فيها لتحكيم والتي منها مستحقات العاملين بالشركة.وتداولت الدعوى امام محكمة اول درجة الى ان قضت "بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم" وهو ما أجحف بحقوق العامل، فلم يرتض الطوالة الحكم وطعن عليه بالاستئناف، مؤسسا طعنه على ان المستحقات العمالية الناشئة عن عقد العمل تختص بها الدائرة العمالية وان شرط التحكيم الذي استند عليه الحكم المطعون عليه لا علاقة للعامل به وانه يحكم العلاقة بين الشركة والشخص الذي تم التنازل له عن المنشاة ومن ثم لا يؤثر ذلك بمستحقات موكله. وبين بان مستحقات العمالية متعلقة بالنظام العام ولا يجوز ان تكون محل تنصل من قبل صاحب الشركة والشخص المتنازل له بحجة وجود شرط التحكيم. وذكرت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها "ان العلاقة الناشئة عن عقد العمل تدخل ضمن الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية ولا ينال من ذلك ما تضمنه عقد البيع والتنازل عن المنشأة من اختصاص هيئات التحكيم القضائية المشكلة بمحكمة الاستئناف لاقتصار ذلك على المنازعات بين طرفي العقد بشأن ما يثار من نزاعات بشأن تفسيره أو تنفيذه أو إلغائه ومن ثم فإن الحكم المستأنف إذا قضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع برمته لوجود شرط التحكيم، فانه يكون قد اخطأ تطبيق القانون بما يتعين إلغاؤه ومن ثم اعادتها لمحكمة اول درجة. وعقب صدور حكم "الاستئناف"، قال الطوالة في تصريح له، انه يحدث احيانا بان يقوم صاحب المنشأة ببيعها والتنازل عنها لشخص اخر وينص في ذلك العقد على ان أي نزاع قد يحدث ينعقد الاختصاص فيه لجهة تحكيم بما في ذلك مستحقات العاملين لديه ويكون الهدف من ذلك ايقاع العامل في اجراءات قانونية طويلة، الا ان ذلك مخالف لنصوص قانون العمل وهو ما اكدت عليه محكمة الاستئناف في حكمها.