* حبس المتهم الإيراني فؤاد صالحي 10 سنوات مع غرامة 500 ألف دينار وإبعاده عن البلاد* امتنعت عن عقاب مدير مكتب محامٍ ورجل أعمال وبرأت تاجر سيارات "وافداً"* حبس مسؤول "قانوني" في إحدى الشركات 4 سنوات وإبعاده عن البلاد * 12 سنة حبساً لرجل أعمال و1.12 مليون دينار غرامة* براءة مدير إدارة في "الاستئناف" وأمين سر جلسة وطبّاع بالمكتب الفني* حبس رجل أعمال 4 سنوات مع الشغل والامتناع عن النطق بعقاب محامية* حبس محامٍ 10 سنوات مع الشغل وغرامة 100ألف دينار قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي في حكم أصدرته أمس بقضية "رشاوى القضاة" المتهم فيها عدد من القضاة والموظفين والمحامين ورجال الأعمال بتهم التزوير في مستندات رسمية وقضائية وغسل الأموال، بإدانة 23 شخصاً بينهم 7 قضاة، فيما برأت 3 متهمين آخرين.وقررت المحكمة عدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة الثانية من القانون 2 لسنة 2016 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعزل القضاة، وحكمت بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 16 من المرسوم بقانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المتعلقة بتشكيل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.وقضت المحكمة بإدانة 7 قضاة بتلقي رشاوى، وحبس 6 منهم ما بين 7 و15 سنة، بعد عزلهم من وظيفتهم ومصادرة مركبات تلقوها كهدايا، فيما قضت بتغريم السابع وبراءة قاض واحد.كما قضت بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال وآخرين، كما قضت ببراءة عدد من المتهمين.وفيما امتنعت عن عقاب مدير مكتب محام ورجل أعمال، برأت تاجر سيارات "وافد"، وقررت حبس مسؤول شؤون قانونية في إحدى الشركات مدة 4 سنوات والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وامتنعت عن النطق بعقاب مراقب في محكمة الفروانية، وبرأت مدير إدارة في محكمة الاستئناف، وأمين سر جلسة وطباع بالمكتب الفني.وقررت المحكمة عزل وحبس رئيس قسم في محكمة الفروانية 7 سنوات، والامتناع عن النطق بعقاب رئيسة قسم وبراءة نائب رئيس قسم في المحكمة نفسها، وأمين سر جلسة بالمحكمة والامتناع عن النطق بعقاب أمين سر جلسة بالمحكمة الكلية.كما قضت بحبس رجل أعمال 4 سنوات مع الشغل، والامتناع عن النطق بعقاب محامية، وحبس المتهم الايراني فؤاد عبدالرضا صالحي 10 سنوات مع غرامة 500 الف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وبحبس محام 10 سنوات وغرامة 112 الف دينار.وكانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني، قد اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين وصالحي و 15 آخرين للمحاكمة.منطوق الحكموفيما يلي تفاصيل منطوق الحكم:أولاً: حكمت بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2016، بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعزل القضاة المبدى من دفاع المتهم الأول، وبعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 16 من المرسوم بقانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المتعلقة بتشكيل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المبدى من دفاع المتهم السادس.ثانياً: قضت بقبول جميع الاستئنافات المقدمة من النيابة العامة والمتهمين شكلاً:1) في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم الأول، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بمعاقبته بالحبس مدة سبع سنوات، مع الشغل، وبتغريمه مبلغ 232 ألف دينار كويتي، وذلك عن الاتهام ال11 المسند إليه المرتبط مع الاتهام الأول والثاني والثالث والسابع والثامن والتاسع والعاشر، وأمرت بمصادرة مركبتين من نوع "مرسيدس"، وببراءته من باقي التهم المسندة إليه.2- في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم الثاني، قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بمعاقبته بالحبس سبع سنوات مع الشغل، وتغريمه 674 ألف دينار، وذلك عن الاتهام السابع المرتبط مع باقي التهم المسندة إليه، وأمرت بمصادرة مركبة "جي أم سي" طراز 1985 ومركبة من نوع "بورش كايين" طراز 2012 تمسجلتين باسمه. 3- في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم الثالث، بتعديل العقوبة المقضي بها الحكم المستأنف، والاكتفاء بحبسه مدة سبع سنوات مع الشغل عن الاتهام الخامس المعدل من محكمة أول درجة، المرتبط مع باقي التهم المسندة إليه، وبتأييده في قضاء الغرامة والمصادرة.4- في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم الرابع، قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبته بالحبس مدة سبع سنوات مع الشغل وتغريمه 170 ألف دينار عن التهمة السادسة المرتبطة مع باقي التهم المسندة إليه.5- في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم الخامس قضت برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، فيما قضي به من عقوبتي الحبس والغرامة في شأن الاتهام الخامس المرتبط مع الاتهام الثالث والاتهام الرابع المسندين إليه، والبراءة من باقي التهم.6- في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم السادس قضت برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، فيما قضي به من عقوبة الحبس والغرامة والمصادرة.7- في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم السابع، قضت برفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف.8- في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم الثامن قضت بالغاء الحكم المستأنف بشأن الاتهام الثالث والاتهام الخامس المسندين إليه والقضاء مجدداً بمعاقبته بالحبس مدة الشغل وتغريمه 55800 دينار، ومصادرة مركبة من نوع "ميزاراتي" مسجلة باسمه عن تلك التهمتين المسندتين إليه للارتباط، وبتأيده فيما قضي به من براءة عن التهم الأولى والثانية والرابعة المسندة إليه.9- في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم التاسع قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبته بالحبس مدة أربع سنوات مع الشغل، وبتغريمه مبلغ 112 ألف دينار عن التهمة الأولى المسندة إليه، وبمعاقبته بالحبس أربع سنوات مع الشغل وبتغريمه 50 ألف دينار عن التهمة الثانية المسندة إليه، وبمعاقبته بالحبس مدة أربع سنوات مع الشغل وبتغريمه مبلغ 109200 دينار عن التهمة الرابعة المسندة إليه، وببراءته من باقي التهم المسندة إليه.10- في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم العاشر قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبته بالحبس مدة أربع سنوات مع الشغل، وبتغريمه 600 ألف دينار عن التهمة الأولى المسندة إليه، وبمعاقبته بالحبس مدة أربع سنوات مع الشغل وتغريمه 400 ألف دينار عن التهمة الثانية المسندة إليه، وبمعاقبته أربع سنوات مع الشغل وتغريمه 120 ألف دينار عن التهمة الثالثة، وببراءته من الاتهام الرابع.11- في موضوع الاتهام المسند إلى المتهمة الـ11 قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمة عن التهمة الأولى المرتبطة مع التهمة الثالثة المسندة إليها، على أن تقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها 500 دينار تلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك مدة سنتين، وببراءتها من الامام الثاني المسند إليها.12- في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم الـ12 (الإيراني) قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبته بالحبس مدة عشر سنوات مع الشغل وبتغريمه مبلغ 500 ألف دينار عن التهمة السادسة المرتبطة مع التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة المسندة إليه، وببراءته من التهمة الخامسة المسندة إليه، وأمرت بإبعاده عن دولة الكويت بعد تنفيذ العقوبة.13- في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم الـ13 قضت بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبته بالحبس 10 سنوات مع الشغل وبتغريمه 100 ألف دينار عن التهمة الـ11 المرتبطة مع التهم 1لأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة والعاشرة المسندة إليه، وببراءته من باقي التهم المسندة إليه.14- في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم الـ14 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبته بالحبس مدة سبع سنوات مع الشغل عن التهمتين الخامسة والسادسة المسندة إليه، وأمرت برد الأوراق والملفات المختلسة والمستولى عليها مع عزله من وظيفته، ومعاقبته بالحبس مدة أربع سنوات مع الشغل وتغريمه 34 ألف دينار عن التهمة الثالثة المرتبطة مع التهمتين الثامنة والتاسعة المسندة إليه، وبراءته من باقي التهم المسندة إليه.15- في موضوع الاتهام المسند إلى المتهمة الـ15 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابها على أن تقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها 500 دينار تلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين عن التهمتين الرابعة والخامسة المسندتين، اليها مع مصادرة المحررات المزورة، وببراءها من باقي التهم المسندة إليها.16- في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم الـ16 بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته من جميع التهم المسندة اليه.17- موضوع الاتهام المسند الى المتهم الـ17 قضت بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة بشأن التهم الثانية والثالثة والرابعة المسندة اليه، والقضاء مجددا ببراءته منها وبتأييده فيما عدا ذلك.18- في موضوع الاتهام المسند الى المتهم الـ18 بتعديل الحكم المستأنف والتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه عن التهم الأولى والثالثة والرابعة المسندة اليه، على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السوك مدة سنتين وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة في شأن الاتهام الثاني المسند اليه.19- في موضوع الاتهام المسند الى المتهم الـ19 بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالامتناع عن التعلق بعقاب المتهم عن التهمة الثانية المسندة اليه، على ان يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك مدة سنتين وأمرت بمصادرة المستند المزور وببراءته من التهم المسندة اليه.20 - في موضوع الاتهام المسند الى المتهم الـ20 قضت برفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف.21 - في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم الـ21، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة في شأن التهمة الثانية المسندة إليه والقضاء، مجددا ببراءته منها وبتأييد فيما عدا ذلك.22 - في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم الـ22 قضت بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة في شأن التهمة الرابعة المسندة إليه والقضاء مجددا ببراءته منها، وبتأييده فيما عدا ذلك.23 - في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم الـ23 قضت بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم عن الاتهام المسند إليه، على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيه مراعاة حسن السلوك مدة سنتين.24 - في موضوع الاتهام المسند الى المتهم الـ24 قضت برفض استئناف النيابة العامة وبتأييد الحكم المستأنف.25 - في موضوع الاتهام المسند إلى المتهم الـ25 قضت قضت بتعديل الحكم المستأنف والتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه عن التهمة الأولى والثانية المسندة إليه، على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك مدة سنتين، ويتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة في شأن الإمام الثالث المسند إليه.ثالثا: قضت المحكمة بوقف نظر استئناف النيابة العامة المرفوع ضد المتهم الـ26 الى حين صيرورته حائز النظر فيه بانقضاء ميعاد المعارضة أو التقرير بما والفصل فيها.رابعاً: قضت بعدم جواز استئناف الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي بالحق المدني.