المحلية
البراءة لوافد من الاتجار بالمخدرات
السبت 28 ديسمبر 2019
5
السياسة
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار انور العنزي حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس وافد بالمؤبد، وقضت ببراءته من الاتجار بالمخدرات لانه ليس المتهم الماثل امام المحكمة. وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهد به ضابط المباحث وما دلت عليه تحرياته ان المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار فاستصدر اذنا من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن وسيارة المتهم لضبط كل ما يظهر اثناء التفتيش ويعتبر حيازته او احرازه جريمة، ونفاذا للاذن الصادر له انتقل على رأس قوة من رجال المباحث الى محل اقامته وداهم مسكن المتهم وتمكن من ضبطه وبمواجهته بالتحريات اقر بأنه يحوز ويحرز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وان لديه كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يخفيها في خزانة ملابسه وبارشاد من المتهم عثر على كيس بلاستيك ازرق بداخله 35 كيسا صغير الحجم شفافا به مادة ثبت بالفحص والتحليل انها تحتوي على مسحوق يحتوي على مادة الهيرويين وعدد من الحبوب "الميثم فيتامين: و"الكلونازيبام"، واقر بانه يحوز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة بقصد الاتجار وانه يتحصل عليها من احد نزلاء السجن المركزي. وحضرت دفاع المتهم المحامية انعام حيدر وأكدت امام المحكمة ان موكلها الماثل ليس هو المتهم في الواقعة المعروضة، وبالتالي فإن مسؤوليته الجزائية تنتفي ويتعين عليها بالغاء الحكم المستأنف ضده بادانته والقضاء مجددا ببراءته مما اسند اليه بتقرير الاتهام. وقالت حيدر: إن طلب النيابة العامة تصحيح اسم المحكوم عليه فانه لا يجوز لهذه المحكمة ولا لمحكمة اول درجة الا بعد ان تقوم النيابة العامة باحالته اليها بتقرير اتهام جديد يتضمن اسمه وسنه ومحل اقامته ويتم توقيعه لانه لا وجود لتقرير الاتهام بغير هذا التوقيع ولا يصح اتصال المحكمة الجنائية بالدعوى الجنائية الا بتقرير اتهام تتوافر له مقوماته القانونية وان فعلت يكون حكمها باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ويتعين عليها عندئد القضاء بعدم قبول الدعوى لان باب محاكمة الشخص المذكور موصد دونها.