الأحد 29 يونيو 2025
38°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

البغلي تنظم الانتخابات بالجمعيات وتحدد آلية التحقيق فيها

Time
الأربعاء 09 نوفمبر 2022
View
5
السياسة
كتب - فارس العبدان:

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية ان الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية للموافقة على زيادة اعداد الموظفين المشرفين على انتخابات الجمعيات التعاونية ليزيد العدد من 70 موظفا الى 140 موظفا.
وقالت المصادر ان هناك انتخابات لبعض الجمعيات التعاونية التي بها كثافة سكانية من المساهمين مؤجلة إلى حين تتم الموافقة على طلب الشؤون من الديوان.
في السياق ذاته، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي امس قرارا وزاريا بشأن تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية.
وتضمن القرار الوزاري الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه 26 مادة أبرزها تكليف موظفي الوزارة بالاشراف على أعمال الجمعيات العمومية والانتخابات بناء على قرار صادر من وكيل وزارة (الشؤون) أو من يفوضه.
وحدد القرار أن تتولى الوزارة ممثلة بإدارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية عقد اجتماع تمهيدي مع المرشحين للانتخابات ومجلس إدارة الجمعية التعاونية أو الاتحاد التعاوني لتعريفهم بآلية وقواعد العملية الانتخابية.
وأوضح أن تصويت الناخب طبقا لمناطق عمل الجمعية المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية أو المسندة بقرار اداري من (الشؤون) علاوة على إعداد كشوف الناخبين بالتنسيق مع الوزارة وفقا لنظام الحاسب الآلي المعمول به والمعتمد من الجمعية.
وبين القرار أن على مجلس الإدارة إعداد نموذج ورقة الاقتراع تتضمن أسماء المرشحين واعتمادها من قبل الوزارة قبل موعد الانتخابات بأسبوع على الاقل وأن يتم ترتيب أسماء المرشحين في ورقة الانتخاب حسب الحروف الهجائية وفق البطاقة المدنية لكل مرشح.
وأشار إلى أنه يجوز للوزارة إعداد أوراق الاقتراع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وأن يتم تحميل تلك المصروفات على نفقة الجمعية واتباع النظام الورقي أو نظام التصويت الالكتروني بحسب ما تراه الوزارة ملائما.
ولفت إلى أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية ينتخبون من قبل الجمعية العمومية بالاقتراع السري ويكون التصويت شخصيا وأنه في حالة عدم معرفة الناخب القراءة والكتابة أو إصابته بعجز يعيقه عن التصويت فعلى موظف الوزارة المتواجد بلجنة الاقتراع مساعدته في الإدلاء بصوته.
كما تضمن القرار أن قيام الناخب بالاعلان عن التصويت أو إظهار ورقة الاقتراع للغير أو تصويرها فيتم إثبات بطلان ورقة الانتخاب على ذات الورقة من الخلف وتوقع من لجنة الاقتراع ومندوبي المرشحين وأنه في حالة التصويت الالكتروني يتم عمل محضر إثبات حالة ببطلان التصويت.
وحدد القرار مدة الاقتراع ثلاث ساعات للجمعيات التي لا يتعدى عدد المساهمين فيها خمسة آلاف مساهم وأربع ساعات للجمعيات التي يسهم فيها خمسة آلاف وواحد ولا يزيد عن عشرة آلاف مساهم وخمس ساعات للجمعيات التي يزيد فيها عدد المساهمين عن عشرة آلاف مساهم ويجوز تمديد هذه المدة حسب الظروف والاحوال التي تراها الوزارة.
آخر الأخبار