الثلاثاء 10 يونيو 2025
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

البورصة تعدِّل قواعدها لتسهيل "التنفيذ الجبري"

Time
الاثنين 19 ديسمبر 2022
View
5
السياسة
أعلنت بورصة الكويت عن تعديل كتاب القواعد بإضافة الفصل الثاني عشر بعنوان "التنفيذ الجبري على الأوراق المالية"، والذي تم بالتعاون مع هيئة أسواق المال، وذلك لتسهيل الإجراءات وميكنتها، وحولت البورصة إجراءات وقواعد التنفيذ الجبري على الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة نحو نطاق "مميكن" في إطار تعاون مشترك ما بين الفريق القانوني بالبورصة وإدارة التنفيذ بوزارة العدل لتدخل التعديلات التي خضعت لها تلك القواعد حيّز التطبيق اعتباراً من يوم أمس.
وعقب تنسيق مشترك دام لأكثر من 5 أشهر ما بين الجهتين اعتمدت هيئة أسواق المال تلك التعديلات، حيث تهدف لتبسيط الإجراءات وزيادة العمل بالخدمات المميكنة لتضمن دقة التنفيذ، ما يعكس ديناميكة عمل واعدة تنتهجها الإدارة التنفيذية في بورصة الكويت، بإشراف كامل من مجلس الإدارة.
وأنجزت البورصة ملف التنفيذ الجبري وفقاً للقواعد الجديدة (المعدلة) تأكيداً على استمرار سلسلة التطوير التي انطلقت منذ تولي القطاع الخاص إدارة الكيان، حيث راعى الفريق المعني آراء المتخصيين لبلوغ التكامل المطلوب في شأن الضوابط الجديدة، في الوقت الذي حرصت فيه على الاستفادة من أي ثغرات شابت الأمر في السابق.
وحسب القرار الصادر يوم أمس من إدارة البورصة، فإن أحكامه ستسري على ملفات التنفيذ التي تم استلامها من البورصة بعد تاريخ صدوره، إذ ينطبق الأمر على حكم البند السابق من ملفات التنفيذ التي تتم إعادة استلامها من قبل البورصة بعد توقف السير فيها بموجب تعليمات إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
وأشار القرار إلى أن استمرار العمل بالأحكام المعمول بها قبل صدور القرار بشأن ملفات التنفيذ التي تم استلامها من قبل البورصة قبل تاريخ صدوره وحتى انتهاء التنفيذ في تلك الملفات.
وتضمن القرار 35 مادة أتاح بعضها استحداث البورصة أنظمة إلكترونية تسمح باستلام ملفات التنفيذ والتراسل بين الإدارة العامة للتنفيذ والبورصة والمقاصة والوسطاء، وكذلك باقي أطراف التنفيذ، مع إمكانية إلغاء عمليات البيع التي تمت حال تبين للبورصة وجود خلل تقني في أنظمة التداول أو أنظمة الوسطاء أثناء البيع.
وأوضحت بعض التعديلات أن بيع الأوراق المالية غير المدرجة من خلال المزايدة يعتبر معلقاً بشرط اعتماد قاضي التنفيذ للبيع وإخطار المقاصة والقائم بالبيع والبورصة بما يفيد ذلك، منوهة إلى أنه في حال كانت الأوراق المالية غير مدرجة ولا تخضع لنظام تداولها عبر "OTC" فعلى القائم بالبيع تحديد سعر الأساس عن طريق احتساب المتوسط المرجع لسعر الورقة من خلال الصفقات التي تمت عليها خلال الـ 6 أشهر السابقة للمزايدة لدى البورصة أو من خلال القيمة الدفترية للورقة المالية وفق آخر بيان مالي معتمد، وفي حال تعذّر تحديد سعر الأساس وفقاً للطريقتين السالفتين تعتبر القيمة الأسمية للسهم هي سعر الأساس بشرط أن يكون ترخيص الشركة محل البيع سارياً لدى وزارة التجارة والصناعة ويخطر البورصة بتقريره المتضمن سعر الأساس خلال 5 أيام عمل من تاريخ تعيين البورصة له.
آخر الأخبار