اصدرت وزارة التجارة قرارا بشأن تعديل القرار رقم 59 لسنة 2010 بشأن استيراد المركبات، وتضمن القرار تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2010 بشأن استيراد المركبات، ليصبح نصها:"يحظر استيراد المركبات التي مضى عليها عشر سنوات ابتداء من سنة الصنع، ويجوز لوزير التجارة والصناعة استثناء شرط المدة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، كما يجوز للوزير تفويض هذا الاختصاص لمن يراه مناسبا" بحيث يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.من جهة اخرى أعلنت وزارة التجارة والصناعة استحداث نظام خدمة ارسال الرسائل النصية المسجلة لصاحب البطاقة التموين بعد شراء المواد التموينية،لاحكام الرقابة على هذه المواد المدعومة. أضافت ان هذه الخدمة جاءت بناء على توجيهات من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، بإطلاق هذه الخدمة لاصحاب البطاقات التموينة عبر هواتفهم المحمولة المسجلة بالرقم المدني الخاص بهم.