الاقتصادية
"التجارة" تصدر آلية مخالفة المؤسسات لقانون غسل الأموال
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
5
السياسة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور قرار بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة في شأن المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقالت "التجارة" في بيان صحافي إن القرار الذي حمل الرقم 196 لعام 2020 وضع تصنيفا للمخالفات الإدارية وفقاً لأحكام قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.وأوضحت أن القرار حدد بشكل مفصل نوع المخالفات وأوجهها، كما صنف المخالفات المالية وفقا للقانون المذكور أعلاه وحدد كل مخالفة وبنودها واوجهها. وذكرت أن المادة الرابعة من القرار حددت التدابير الاحترازية للأعمال والمهن غير المالية المحددة مبينة أنه في حال تكرار المخالفة لمرات يرفع مدير الإدارة المعنية تقريرا بذلك إلي اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابعة من هذا القرار مرفقا به الأوراق والمستندات. وأشارت إلى ان اللجنة المشكلة في هذا الشأن وبعد دراسة الأوراق و ثبوت المخالفة بالتوصية بعزل مراقب الالتزام وإيقاف النشاط لمدة 90 يوما، او ما تراه من التدابير الأشد المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون المشار إليه وللجنة في حال تبين لها جسامة المخالفة تطبيق الاجراء الاحترازي الأشد.وذكرت أن الإجراء ذاته يتخذ بشأن التدابير الاحترازية للمؤسسات المالية، مبينة أنه في حال عدم توافر البيانات المالية لحساب قيمة الغرامة يتم إيقاف النشاط وإحالة المؤسسة المالية لنيابة العامة. وحول آلية التطبيق أوضحت "التجارة" أن آلية تطبيق التدابير الاحترازية لهذا القرار تكون من خلال اتباع الإجراءات الإدارية المطبقة في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال استقبال تقرير من قسم التدقيق وتحليل البيانات المالية او تقرير من قسم الرقابة والزيارات الميدانية بعد اجراء التفتيش الميداني ويتم ابداء الراي القانوني من قبل قسم التوعية والتعاون الخارجي واتخاذ التدابير والعقوبات المنصوص عليها بالمادة (15).