الاقتصادية
"التجارة" تضع ضوابط تسجيل الأسماء التجارية
السبت 12 فبراير 2022
5
السياسة
كتب - أحمد فتحي:أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2022 بشأن تسجيل الأسماء التجارية، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن الاسم التجاري يتألف من اسم التاجر أو لقبه أو تسمية مبتكرة عربية او أجنبية ذات معنى ومطابق للحقيقية، ويجوز أن يحتوي الاسم التجاري على أرقام أو يتكون منها وتكتب بصيغة حروف.وأوضحت المادة الثانية أنه يجب أن يراعي عند تسجيل الاسم التجاري الالتزام بألا يخالف الاسهم التجاري التقاليد والنظام والآداب العامة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام، وأن يتم تسجيل الاسم التجاري باللغتين العربية والإنكليزية على أن يكون الأسم باللغة الإنجلزية مرادفاً للاسم باللغة العربية حسب قاموس أوكسفورد (انكليزي – عربي) أو يكتب الاسم باللغة العربية مطابقاً باللفظ للاسم باللغة الإنكليزية.ولفت القرار إلى أنه يجب ألا يكون الاسم التجاري قد تم تسجيله مسبقاً في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط، ويجوز تكراره فقط في حال اختلاف الأنشطة التجارية المسجلة لذات الشركة، مضيفاً أنه يجب ألا يكون مسجلاً كعلامة تجارية أو وكالة تجارية ما لم يكن طالب الأسهم هو صاحب العلامة التجارية أو الوكالة المسجلة في السجل التجاري.وبين أن الاسم التجاري يسقط بعد انقضاء خمس سنوات على انتهاء الترخيص التجاري ما لم يكن مسجلاً كعلامة أو وكالة تجارية ساريتين.وأقرت المادة الثالثة تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة تعد قائمة بالأسماء التي يحظر طلبها أو تسجيلها كأسماء تجارية وتحدث هذه القائمة بشكل دوري وفقاً لقرارات اللجنة المذكورة.وألغت المادة الرابعة القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2018 مع صدور هذا القرار الذي سيعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالف أحكامه.