الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
14°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

"التجارة" تعيد تنظيم إجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة

Time
السبت 30 مارس 2019
السياسة
كتب - بلال بدر:


أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قراراً يقضي بإعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة، ذات الماركات المسجلة لدى الدول التي يصدر باعتمادها سنويًا قرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية للإعفاء من الدمغ.
وبمقتضى القرار رقم 165 لسنة 2019، فإن الإجراءات الجديدة تتضمن شروطاً إجرائية تشتمل على:
1 – يعد بالإدارة المختصة سجل خاص لاعتماد هذه العلامات يقيد به اعتماد هذه العلامات الصاردة سنوياً وما يجري عليها من تعديلات أو تجديد أو وقف أو إلغاء.
2 – يقدم مالكو العلامة التجارية أو أصحاب الحق في استخدامها طلباً لاعتماد العلامة وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض والمشار إليه في البند الاول بعد الاعتماد مرفقاً به شهادة موثقة تفيد تسجيل العلامة بدولة المنشأ أو الوارد منها على نهاية المدة المحددة للقرار الوزاري الصادر باعتماد العلامة.
3 – يتم فحص الطلب والبت فيه خلال شهرين من تقديمه من قبل لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض يراعى في تشكيلها أن تضم عناصر قانونية وفنية من إدارات المعادن الثمينة والعلامات التجارية وبراءات الاختراع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وممثلين من وزارة الخارجية والداخلية والإدارة العامة للجمارك وممثل من الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات.
4 – تعد اللجنة تقريراً بفحص الطلبات وبياناً بالعلامات التجارية التي تم قبول اعتمادها ويصدر بالاعتماد قرار وزاري سنوي.
5 – يصدر الاعتماد سنويا ولا يتم تجديده إلا بناء على طلب من صاحب العلامة في الموعد المبين بالبند 2 أولا من هذه المادة ويعرض طلب التجديد على اللجنة المشار إليها في البند 3.
واشتمل القرار أيضاً شروط المشغول المشمول بالاعتماد:
1 – يلتزم صاحب العلامة المعتمدة أو أصحاب الحق في استخدامها بما يلي: أ- وضع أرقام مسلسلة واضحة وغير مكررة على كل قطعة، تقديم بيان بهذه المشغولات المرقومة على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة موقعاً عليه ممن له صفة في توقيع الطلب لاعتماده من هذه الإدارة على أن يرفق بالنموذج أسطوانة ممغنطة "CD". تدوين أرقام المشغولات المبيعة الموسومة بالعلامة التجارية المعتمدة لدى الإدارة المختصة على الفاتورة المقدمة للمشتري عند بيع أي من هذه المشغولات على أن تشتمل على الفاتورة على البيانات الأساسية التي يصدر بها تعميم من الغدارة المختصة.
2 – يتعين أن لا يكون المشغول موسوماً بغير العلامة المعتمدة وعيار المعدن الثمين ولد المنشأ بخلاف ما يتم وسمه من الإدارة المختصة في الحالات التي اقتضت ذلك.
وتطبق احكام المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة على المشغولات غير الواردة بالبيان.
ثالثاً: مدة الاعتماد: تكون مدة اعتماد العلامة التجارية سنة من تاريخ صدور القرار الوزاري تنقضي بانتهائها دون أن يتقدم صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله بطلب تجديدة في الميعاد المشار إليه في البند 2 أولا.
وأشار القرار إلى إلغاء ووقف الاعتماد، على أن يُلغى اعتماد العلامة التجارية في حال ارتكاب صاحب العلامة المعتمدة أو ممثله أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالقوانين المشار إليها في صدر هذا القرار أو في حال اتخاذ أي إجراءات احترازية اتخذت في حق صاحب العلامة.
ويصدر قرار الوقف أو الإلغاء بناء على توصية من اللجنة المشار إليها في أولا البند 3 من وكيل الوزارة متضمناً الإجراءات الواجبة في شأن الكميات التي لم يتم التصرف فيها خلال فترة سريان الاعتماد.
واستثنت من إجراءات الدمغ السبائك الذهبية والفضية عيار 24 وزن 1 غرام إلى 100 غرام الموسومة بالعلامات التجارية التي يتضمنها القرار المشار إليه في المادة السابقة ويعمل به في شأن أعمال هذا الاستثناء بالشروط والإجراءات المبينة فيما يلي:
1 – أن تكون السبائك موسومة بالعلامة التجارية المسجلة بالدول المعتمدة وتحمل أرقاماً مسلسلة ومحفورة على المعدن.
2 – ان يلتزم طالب استثناء السبائك المشار إليها بتقديم المستندات التالية: شهادة بلد المنشأ للسبائك مصدقة من سفارة دولة الكويت في الدول المعتمدة، البيان الجمركي للسبائك المطلوب استثناؤها من الدمغ، صورة من فاتورة الشراء، تصدر إدارة المعادن الثمينة شهادة يثبت فيها أرقام السبائك المتسلسلة المعتمدة، بعد استيفاء المستندات اللازمة، ويلتزم بائع السبائك بتدوين ارقام السبائك المبيعة في الفاتورة المقدمة للمشتري.
ونوه القرار إلى الاكتفاء في شأن المشغولات التي يصعب دمغها بالرقم التسلسلي وبلد المنشأ بأن تكون مصحوبة بملصق يتضمن بيانات المشغولات وتكون صورته في القرض المضغوط المقدم من صاحب الشأن على أن يتم الإجراء بعد اعتماد الرئيس المباشر.
ويطبق في شأن تداول وبيع المشغولات المستعملة من المشغولات موضوع القرار الضوابط التالية: امساك سجل خاص معتمدة أرقام صفحاته المسلسلة من الإدارة المختصة يقيد فيه اسم البائع/ المالك الحائز للمشغول ورقمه المدني مع صورة من الهوية/ البطاقة المدنية/ رقم التلفون/ عنوانه والرقم التسلسلي للمشغول إن وجد.
ويجوز الاستعاضة عن الفاتورة حال فقدها أو تعذر تقديمها بإقرار من البائع بملكيته لها وتاريخ تملكها والمحل المشتري منه المشغول وفي الحالة الأخيرة يدون بالسجل المشار إليه بيان اسم الوكيل المعتمد وسنة الاعتماد ان أمكن.
كما جاء في القرار "تخصيص ركن خاص بالمحل لعرض المشغولات المستعملة بصورة مستقلة واضحة ومعلن عنها للمستهلك بما يكفي لرفع الالتباس أو الخلط بينها وغيرها من المشغولات الأخرى".
وتضمنت المادة السادسة إلغاء القرارين الوزاريين رقم 220، 271 لسنة 2012، على أن يسري القرار اعتباراً من الأربعاء الماضي.
آخر الأخبار