الاقتصادية
"التجارة": جزاءات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
5
السياسة
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة في شأن الأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي إن القرار الذي حمل الرقم 382/2019 تضمن ست مواد حددت الثانية منه الأفعال الواقعة التي تصنف بالمخالفة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.وأضافت ان المخالفات هي اثنتا عشرة يندرج تحت كل منها تفصيل المخالفة ونوعها و هي الاخلال ببنود السياسات والتدابير، والاخلال بضوابط تعيين وصلاحيات مراقب الالتزام ، والاخلال بضوابط تعيين وتدريب الموظفين ،والاخلال بمتطلبات دراسة تقييم المخاطر ،والاخلال بتدابير العناية الواجبة، و الاخلال بتدابير العناية الواجبة المشددة المتعلقة بـ :المعاملات/ البلدان/ العملاء عالي المخاطر ، و الاخلال بمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والبيانات ، والاخلال بضوابط وحدة التحريات المالية الكويتية ، والاخلال بضوابط قرارات وزارة الخارجية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ، والاخلال بتعليمات وزارة التجارة والصناعة ،الاخلال بالنظم والضوابط الداخلية لنشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ،والاخلال بالنظم والضوابط الداخلية لنشاط مهنة سماسرة العقار والوكلاء والمكاتب العقارية. وأوضحت ان المادة الثالثة من القرار نصت على تشكل لجنة بقرار من وكيل الوزارة وبرئاسة وكيل القطاع المختص لدراسة المخالفات واقتراح الجزاءات والتدابير اللازمة في المسائل المحالة إليها من الإدارة المختصة تطبيقاً لهذا القرار وترفع اللجنة توصياتها بالجزاءات التي تنتهي إليها وفقا للتفريد الجزائي المنصوص عليه في المادة رقم (15) من قانون رقم (106) لسنة 2013 بحسب المعايير المشار إليها في المادة الرابعة ويصدر بها قرار من وكيل الوزارة . وقالت "التجارة" في حال ثبوت شبهة غسل الاموال أو تمويل الارهاب يتم اخطار الجهات المعنية لاتخاذ شؤونها وفقا للإجراءات المقررة قانونا دون إخلال باتخاذ التدابير اللازمة والمقررة بالمادة رقم (15) من القانون المشار إليه وفقا لما تقرره اللجنة المشكلة لتنفيذ هذا الغرض، مشيرة إلى أنه في كافة الأحوال يجوز فرض تدبير واحد أو أكثر من التدابير الاحترازية وفقا لنموذج تقييم المخالفات والجزاءات المرفق بهذا القرار .وأكدت أنه يراعى في تطبيق الجزاءات والتدابير الواردة بهذا القرار الكيان القانوني للمنشأة (شركة / مؤسسة ) ، وحجم الشركة أو المؤسسة ودرجة مخاطرها وحجم التعاملات، وعدد البنود والتعليمات والأفعال المخالفة وكذلك تكرار العمليات والمعاملات المخالفة ، بالإضافة إلى جسامة المخالفة ومدى إضرارها بالغير، وأسباب وقوع المخالفة نتيجة خطأ أو تجاهل عن علم ودراية والفترة الزمنية لوقوع المخالفة .وذكرت "التجارة" أنه عند وجود عمليات مشبوهة أو عند التعامل مع أحد المدرجين على قوائم العقوبات تحال المنشأة إلى لجنة دراسة المخالفات واقتراح التدابير الاحترازية بشأنها .