أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً تنظیمیا لقطاع التأمین بالتعاون مع جمعیة المحاسبین والمراجعین الكویتیة یهدف إلى إعادة ضبط عملیات تقیید الخبراء الاكتواریین والتأكد من سلامة السیاسات الاستثماریة التي تطبقها شركات هذا القطاع الاستراتیجي. وقالت "التجارة" في بیان امس إن القرار رقم (2019/215) حدد شروط الخبیر الاكتواري بأن یكون حاصلا على درجة رفیق أو زمیل من معهد الخبراء الاكتواریین بلندن أو أدنبره أو جمعیة الخبراء الاكتواریین بالولایات المتحدة الأمیركیة أو جامعة معترف بها تقدم شهادات معادلة لنفس الدرجة العلمیة. وذكرت أن القرار أضاف مجموعة من الشروط التي یجب توافرها في الخبیر الاكتواري سواء من حیث شهادته العلمیة أو عدد سنوات الخبرة یضمن للشركة تصمیم المنتجات التأمینیة وإجراء الحسابات الاكتواریة اللازمة لتسعیر هذه المنتجات وفقا للأسس الاكتواریة المتعارف علیها عالمیا.وأضافت أن من الشروط كذلك أن یكون الخبیر الاكتواري قد اكتسب خبرة عملیة بعد حصوله على المؤهل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا یكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة أو أشهر أفلاسه ما لم یرد إلیه اعتباره.وبینت أن من الشروط أیضا أن یكون قد عمل في مجال التأمین في شركة التأمین لمدة لا تقل عن عشر سنوات وأن یكون قد مارس وظیفة استشارات في شركة تأمین مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وأوضحت أنه یجوز إسناد مهام الخبراء الاكتواریین لمراقبي الحسابات ممن تتوافر لدیهم الخبرة في أعمال التأمین أو المتعاقدین مع إحدى شركات الخبرة في أعمال التأمین الوطنیة أو الأجنبیة وفقا للاجراءات المقررة في المادة (42) من القانون رقم 24 لسنة 1961.
وأشارت (التجارة) إلى أن المادة الثانیة من القرار حددت المهام الرئیسیة التي یقوم بها الخبیر الاكتواري المعین في إعداد الحسابات الاكتواریة التي تستلزمها طبیعة عمل الشركة وفقا للمفاهیم والأسس الاكتواریة المتعارف علیها عالمیا.وأوضحت أن المادة الثانیة حددت كذلك مساعدة الشركة في تصمیم المنتجات التأمینیة وإجراء الحسابات الإكتواریة اللازمة لتسعیر هذه المنتجات وفقا للأسس الاكتواریة المتعارف علیها عالمیا ودراسة نتائج أعمال الشركة وتحلیلها اكتواریا وتقدیم التوصیات بشأن سلامة السیاسات الاستثماریة التي تطبقها الشركة. وأضافت أن القرار حدد أیضا دراسة الوضع المالي والفني للشركة ومدى كفایة رأس المال والمخصصات الفنیة ومدى توافر شروط الملاءة المالیة في الشركة وتقدیم النصح والمشورة بخصوص الأعمال الاكتواریة.ولفتت إلى أن المادة الثالثة من القرار دعت لإنشاء سجل في إدارة التأمین یقید فيه الخبراء الاكتواریون وفقا للشروط المبینة في المادة الثانیة موضحة أنه وفقا للقرار یقدم طلب القید البیانات المبینة في المادة الثالثة ما عدا البند الأول إلى وكیل وزارة التجارة على أن یبت في الطلب خلال شهر من تاریخ استلامه.وبینت أن (التجارة) ستمنح شهادة تفید قیده في سجل الخبراء الاكتواریین مشیرة الى ان القرار حدد مدة شهرین كمهلة للخبراء الاكتواریین المرخصين حالیا لتوفیق أوضاعهم وفقا لهذا القرار من تاریخ صدوره وتلغي بعد ذلك التراخیص التي لا تتقید بها.